responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 235


المأموم فيجب عليه العود ولو تلبس بفرض كما مر . ( قوله : فيعود إلخ ) بيان لحكم ما إذا لم يتلبس به . وقوله : الناسي أي للتشهد أو للقنوت . وقوله : ندبا محله إذا لم يشوش الامام بعوده على المأمومين ، وإلا فالأولى له عدم العود ، كما قيل به في سجود التلاوة . أفاده ح ل . ( قوله : قبل الانتصاب ) متعلق بيعود . ولا حاجة إليه ، إذ قوله فيعود مرتبط بما إذا لم يتلبس بفرض . وقوله : أو وضع الجبهة أي وقبل وضع الجبهة . أي ووضع بقية الأعضاء السبعة . وعبارة التحفة والنهاية مع الأصل : أو ذكره قبله . أي قبل تمام سجوده ، بأن لم يكمل وضع الأعضاء السبعة بشروطها . ومثله في المغنى ، ونص عبارته مع الأصل : أو قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود حتى لو وضع الجبهة فقط ، أو مع بعض أعضائه ، عاد - أي جاز له العود - لعدم التلبس بالفرض . وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة فقط أنه لا يعود . اه‌ . ( قوله :
ويسجد للسهو إن قارب القيام ) أي لأنه فعل فعلا يبطل عمده وهو النهوض مع العود فالسجود لهما لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل . ( قوله : أو بلغ حد الركوع إلخ ) أي ويسجد للسهو إن بلغ حد الركوع ، أي أقله . وذلك لأنه زاد ركوعا سهوا وتعمد الوصول إليه ، ثم العود مبطل بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد . ( قوله : ولو تعمد إلخ ) مفهوم قوله في المتن : ولو نسي . وكان المناسب أن يقول : وخرج بقولي نسي إلخ . ويكون على اللف والنشر المشوش . ( قوله : إن قارب أو بلغ ) أي غير المأموم من إمام أو منفرد . أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما ذكر فلا تبطل صلاته . ( قوله : ما مر ) تنازعه كل من قارب وبلغ ، وهو القيام في صورة التشهد ، أو الركوع في صورة القنوت . وقوله : بخلاف المأموم أي فلا يبطل عوده بل يسن كما مر .
واعلم أن حاصل ما أفاده كلامه مما يتعلق بالتشهد والقنوت من الاحكام عند تركهما : أن التارك لهما إما أن يكون مستقلا أو لا .
فإن كان الأول - وأعني به الامام والمنفرد - فإما أن يكون الترك نسيانا أو عمدا ، فإن كان نسيانا وتلبس بفرض فلا يجوز له العود بعده ، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن يسجد للسهو . وإن كان الترك عمدا فلا يجوز له العود أيضا ، سواء تلبس بفرض أو لا ، ولكن قارب حد القيام أو بلغ حد الركوع ، فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته ، وإلا فلا .
وإن كان الثاني - وأعني به المأموم - فلا يخلو أيضا تركه إما أن يكون نسيانا أو عمدا . فإن كان الأول فيجب عليه العود ، فإن لم يعد بطلت صلاته . ومحل وجوب العود إذا تذكر أو علم وإمامه في التشهد في مسألة التشهد ، فإن لم يتذكر أو يعلم إلا والامام قائم لا يعود ، ولكن يجب عليه إعادة ما قرأه . وفي مسألة القنوت يجب عليه العود إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت أو في السجدة الأولى ، فإن تذكر أو علم وإمامه بعدها وجب عليه متابعته ويأتي بركعة بعد السلام . وإن كان عمدا لا يجب عليه العود بل يسن له كما إذا ركع قبل إمامه .
( قوله : ولنقل إلخ ) معطوف على لترك بعض ، أي وتسن سجدتان لنقل مطلوب قولي ، عمدا كان ذلك النقل أو سهوا ، لتركه التحفظ المأمور به . ويكون هذا مستثنى من قولهم : ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه . ( قوله : نقله ) فاعل بمبطل . ( وقوله : إلى غير محله ) إما متعلق به أو بنقل في المتن . ( قوله : ولو سهوا ) غاية لسنية السجود لنقل ما ذكر . أي يسن السجود لذلك مطلقا ، عمدا كان ذلك النقل أو سهوا . ( قوله : ركنا كان إلخ ) تعميم في المطلوب القولي .
والحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محله إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة . فالركن يسجد لنقله مطلقا ، ومثله البعض إن كان تشهدا ، فإن كان قنوتا فإن نقله بنيته سجد أو بقصد الذكر فلا . والهيئة إن كانت تسبيحا لا يسجد لنقلها

235

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست