نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 234
الأولى أو الثانية . وإذا لم يفارقه يعود إذا كان الامام في القنوت أو في السجدة الأولى ، وإلا فلا يعود . ( قوله : إن تذكر أو علم ) أي ترك القنوت . وقوله : وإمامه في القنوت أي والحال أن إمامه في القنوت . فالواو للحال . ( قوله : فواضح ) خبر مقدم . وقوله : أنه يعود إليه مبتدأ مؤخر ، والجملة جواب إن الشرطية . ( قوله : أو وهو في السجدة الأولى ) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الأولى . ( قوله : عاد للاعتدال ) جواب إن المقدرة . وكان الاخصر والأولى أن يقول فكذلك ، أي واضح ، أنه يعود إليه . وقوله : وسجد مع الامام أي لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا . ( قوله : أو فيما بعدها ) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى من الجلوس والثانية . ( قوله : فالذي يظهر أنه يتابعه إلخ ) قال في التحفة : ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ . اه . ( قوله : انتهى ) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى ، لان قول القاضي مذكور في شرح المنهاج . ( قوله : قال القاضي : ومما لا خلاف فيه إلخ ) أي بناء على الحمل الآتي في عبارة سم التي سأنقلها عنه . ( قوله : ظانا ) حال من فاعل رفع . وقوله : أنه أي الامام . ( قوله : وأتى ) أي المأموم . وقوله : بالثانية أي السجدة الثانية . وقوله : ظانا أن الامام المقام للاضمار ، فلو قال أنه لكان أولى . ( قوله : ثم بان إلخ ) أي ثم تبين للمأموم أن الامام في السجدة الأولى . ( قوله : لم يحسب له ) أي للمأموم . وهو جواب لو . وقوله : جلوسه ولا سجدته الثانية أي فيكونان لاغيين . قال في التحفة : ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة فإن فيه فحشا من جهة أخرى وهي تقدمه بركن وبعض آخر ، بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها . اه . وفي سم ما نصه : سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما قبلهما . وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والامام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما . فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والامام في الأولى ، فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة ، وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة . وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية ، وعاد إلى الامام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام فيها ، أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الأولى ، بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة . ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى الامام في الأولى إلى أن وصل إليه ، بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقديم بركن وبعض ركن . اه بحذف . ( قوله : ويتابع الامام ) أي في الجلوس والسجدة الثانية . ( قوله : أي فإن لم يعلم إلخ ) مقابل قوله : ثم بان أنه في الأولى . ( قوله : بذلك ) أي بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ، وإتيانه بالسجدة الثانية وإمامه في الأولى . وقوله : إلا والامام إلخ استثناء من عموم الأحوال . أي لم يعلم به في حال من الأحوال إلا في حال كون الامام في القيام أو في جلوس التشهد . ( قوله : أتى بركعة بعد سلام الامام ) قال سم : فإن قلت : هلا جاز له المشي على نظم صلاته لأنه معذور بظنه المذكور ، وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله ، فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين ، وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان . قلت : ليس هذا متخلفا بل هو متقدم بركنين ، وحكمه عدم الاعتداد له بهما . اه . ( قوله : وخرج بقولي وتلبس بفرض ) أي في قوله أولا في المتن : ولو نسي بعضا وتلبس بفرض . وقوله : ما إذا إلخ فاعل خرج . وقوله : لم يتلبس به أي بالفرض . قال ع ش : بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في مسألة التشهد ، ولم يضع الأعضاء السبعة في مسألة القنوت . وقوله : غير مأموم فاعل الفعل . والمناسب لما مر عنه أن يقول هنا في بيان الفاعل كل من الامام والمنفرد ، وخرج به
234
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 234