responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 233


موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة ، أو ساه وهو لا يجوز موافقته . بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حملا لعوده على السهو أو الجهل ، أو يفارقه وهي أولى ، أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه بل له أن يتخلف ليقنت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الأولى . والفرق بين القنوت والتشهد أنه في الأول لم يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله إمامه ، بخلافه في الثاني فإنه أحدث جلوسا للتشهد لم يفعله إمامه . ( قوله : سهوا ) مرتبط بكل من قوله انتصب وقوله : أو سجد . ( قوله : بل عليه ) أي بل يجب عليه ، إلخ . ( قوله : لوجوب متابعة الامام ) تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي . ( قوله : بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته ) مفهومه أنه إن نواها ولم يعد لا تبطل صلاته مطلقا ، سواء كان في التشهد أو القنوت ، كما هو سياق كلامه . فإنه عام فيهما ، وحينئذ يخالف ما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود وإن نوى المفارقة . ويمكن أن يخص هذا المفهوم بالتشهد ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض عليه . ( قوله :
أما إذا تعمد ذلك ) أي الانتصاب أو السجود ، وهو مقابل قوله : سهوا وقوله : فلا يلزمه العود ، أي لما تعمد تركه من التشهد أو القنوت . وقد علمت الفرق بين العامد والساهي فتنبه له . ( قوله : بل يسن ) أي العود ، والاضراب انتقالي .
وقوله : له أي لمن تعمد تركه . ( قوله : كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ) أي فإنه يسن له العود إذا تعمد الركوع قبله . فالكاف للتنظير في سنية العود في هذه الحالة . أما إذا ركع قبله ناسيا فلا يلزمه العود ولا يسن منه بل يتخير . ( قوله : ولو لم يعلم الساهي ) أي ولو لم يتذكر أنه ترك التشهد حتى قام إمامه منه لم يعد له . قال سم : فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته .
اه‌ . ( قوله : ولم يحسب ما قرأه ) أي من الفاتحة ، فيجب عليه إعادته . قال سم : جزم بذلك في شرح الروض ، واعتمده م ر . وخرج من تعمد القيام ، فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه . اه‌ . ( قوله : وبذلك يعلم ) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل قيام الامام يعلم ، إلخ . وقوله : فيلزمه العود للاعتدال مفرع على عدم الاعتداد بما فعله . والمراد لزوم العود عليه مطلقا ولو فارق الامام موضع القنوت . فإن قلت إن هذا يخالف قولهم : ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه من التشهد لم يعد . قلت : يفرق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقا ، بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد ، فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الامام . وقوله : وإن فارق الامام أي أو بطلت صلاته ، كما في سم . والمعتمد عند الرملي أنه يجب عليه العود إذا لم ينو المفارقة . ولا فرق في ذلك بين التشهد والقنوت . قال الكردي : وكلام المجموع والتحقيق والجواهر يؤيد كلام الرملي . اه‌ . ( قوله : أخذا من قولهم إلخ ) مرتبط بالغاية . وقوله : لو ظن أي المسبوق . فضميره يعود على معلوم من المقام ، ومثله ضمير الفعلين بعده . وقوله : أنه أي الامام . ( وقوله : لزمه ) جواب لو . ( قوله : ولا يسقط ) أي القعود . وهو محل الاخذ . وقوله : وإن جازت أي نية المفارقة ، ولكنها لا تفيده شيئا . ( قوله : لان قيامه إلخ ) علة للزوم القعود عليه . ( قوله : ومن ثم ) أي ومن أجل أن قيامه وقع لغوا وأن القعود لازم له . وقوله : لو أتم أي المسبوق ، صلاته ولم يعد للقعود حال كونه جاهلا لغا جميع ما أتى به فيعيده ، ويسجد للسهو لكونه فعل ما يبطل عمده .
( قوله : وفيما إذا لم يفارقه ) مرتبط بقوله : فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الامام . وهو تقييد له فكأنه قال : ومحل لزوم العود إليه فيما إذا لم ينو المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى ، وإلا فلا يعود بل يتابع ويأتي بركعة . وحاصل مفاد كلامه أنه إذا فارق الامام يلزمه العود مطلقا ، سواء تذكر أو علم ، وإمامه في القنوت أو في السجدة

233

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست