responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 220


وسنة الاحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف ونحو علمه لاحيا البقعة * كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر ولاستخارة وللقبلية * لمغرب ولا كذا البعدية وقوله : ونفل يوم الجمعة المراد به سنته القبلية ، أما البعدية فصلاتها في البيت أفضل . كما صرح به ع ش .
( قوله : وأن يكون انتقال إلخ ) معطوف على نائب فاعل يندب ، أي ويندب أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه أي فيمكث في مصلاه حتى يقوم الامام منه ، ويكره له الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر . ( قوله : وندب لمصل ) أي لمريد الصلاة ، ولو صلاة جنازة . وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه ، فإن بعد منه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط . اه‌ ع ش . ( قوله : توجه لنحو جدار ) نائب فاعل ندب . ( قوله : أو عمود ) معطوف على جدار ، وهو مما اندرج تحت نحو ، ولو أخره عن البيان وجعله تمثيلا له لكان أولى . ( قوله : من كل شاخص ) بيان لنحو الجدار ، وهذا البيان أعم من المبين إذا لا يختص بنحو الجدار بل نحو العصا كذلك . فلو أخره عن قوله فلنحو عصا ، وجعله بيانا لهما لكان أولى .
( قوله : وما بينه ) أي الشاخص . والأولى حذف ما . وقوله : وبين عقب المصلي قال الكردي : مثله من أحرم بسجود تلاوة أو شكر . وقوله : ثلاثة أذرع فأقل قال في النهاية : وهل تحسب الثلاثة من رؤوس الأصابع أو من العقب ؟ فيه احتمالان ، والأوجه الأول . اه‌ . وجزم حجر بالثاني ، وما ذكر إذا كان المصلي قائما . أما إذا كان جالسا فينبغي أن يكون من الأليتين . كذا في ع ش . ( قوله : ثم إن عجز عنه ) أي نحو الجدار . والمراد بالعجز عدم السهولة . كما في البجيرمي .
( قوله : فلنحو عصا ) أي فندب له توجه لنحو ذلك . وقوله : كمتاع تمثيل لنحو العصا . والمراد يجمعه ويجعله كالسترة .
( قوله : فإن لم يجده ) أي نحو العصا . وقوله : ندب بسط مصلى أي فرشه ، ومصلى يقرأ بصيغة اسم المفعول . ( قوله :
كسجادة ) هو بفتح السين . اه‌ شرح المنهج . ( قوله : ثم إن عجز عنه ) أي عن المصلى ، خط أمامه خطا . قال في شرح الروض : وكلامه كالأصل ، والمنهاج يقتضي التخيير بينهما ، أي بين المصلى والخط . ( قوله : في ثلاثة أذرع ) لا معنى للظرفية إذا المراد - كما هو ظاهر العبارة - أن الخط يكون ثلاثة أذرع ، فالأولى حذف في . ويكون قوله ثلاثة أذرع بدلا من خطا . ثم إن الثلاث الأذرع ليست بقيد ، فيكفي أقل منها ، وإن تخصيصه بالخط ليس بظاهر ، بل مثله المصلى . ولو أخره عن قوله وهو أولى لصح رجوعه لجميع ما قبله من نحو العصا والمصلى والخط ، وتحسب هذه الثلاثة الأذرع فأقل من رؤوس الأصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة . ومثله المصلى - أي السجادة - كما نص عليه البجيرمي وعبارته : يعني أننا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى ، أو الخط من رؤوس الأصابع إلى آخر السجادة مثلا ، حتى لو كان فارشها تحته كفت ، لا أننا نحسبها من رؤوس الأصابع إلى أولها . فلو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف ، كما قرره شيخنا . اه‌ . ( قوله : عرضا أو طولا ) عبارة الروض : طولا . وقال في شرحه :
لا عرضا . اه‌ . ( قوله : وهو أولى ) أي كون الخط طولا أولى من كونه عرضا . ( قوله : لخبر أبي دواد ) تعليل لقوله : ندب إلخ . ( قوله : ثم لا يضره ما مر أمامه ) أي في كمال ثوابه . اه‌ ع ش . وقال الشوبري : أي في إذهابه خشوعه . وقوله :
ما مر ، لم يقل : من مر ، لأنه شيطان فأشبه غير العاقل . اه‌ بجيرمي . ( قوله : وقيس بالخط ) أي على الخط الكائن في الخبر . ( قوله : وقدم على الخط ) أي قدم المصلى على الخط في الترتيب . والقياس أن يقدم الخط عليه لكون المصلى

220

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست