responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 219


يأتي هذا ) أي التنظير المذكور . ( قوله : للتعبد بلفظه ) أي القرآن . ( قوله : فأثيب قارئه ) أي القرآن . ( قوله : بخلاف الذكر ) خبر لمبتدأ محذوف ، أي وهذا بخلاف الذكر . ( قوله : لا بد إلخ ) الأولى زيادة فاء التفريع . وقوله : أن يعرفه أي معنى الذكر . ( قوله : ولو بوجه ) أي بأن يعرف أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه . ( قوله : انتهى ) لعله زائد من النساخ ، أو مؤخر من تقديم ، لان عبارة شيخه انتهت عند قوله : لا غير . ( قوله : ويندب أن ينتقل ) أي المصلي مطلقا ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا . ( قوله : لفرض أو نفل ) أي لأجل صلاة فرض أو نفل . وقوله : من موضع صلاته متعلق بينتقل . أي يندب أن ينتقل من الموضع الذي صلى فيه إلى موضع آخر يريد أن يصلي فيه فرضا أو نفلا . ويكره ملازمة المكان الواحد لغير الامام في المحراب ، أما هو فلا يكره له ، خلافا للسيوطي حيث قال : إنها بدعة مفوتة فضيلة الجماعة له ولمن ائتم به . ( قوله : ليشهد له الموضع ) أي الذي صلى فيه ثانيا كالموضع الذي صلى في أولا . قال في النهاية : ليشهد له ، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة . اه‌ . ( قوله : حيث لم تعارضه ) الظرف متعلق بيندب ، والضمير البارز يعود على مصدره . أي يندب الانتقال حيث لم يعارض الندب تحصيل فضيلة ، نحو الصف الأول كالقرب من الامام ، فإن عارضه ذلك ترك الانتقال ، ومثله ما لو عارضه مشقة خرق الصفوف . قال في النهاية : واستثنى بعض المتأخرين بحثا من انتقاله ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لان ذلك كحجة وعمرة . رواه الترمذي عن أنس . اه‌ . ( قوله : فصل ) أي للنهي - في مسلم - عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج . اه‌ تحفة . أي من محل صلاته الأولى . وقوله : بكلام إنسان انظر : هل هو قيد أوليس بقيد ؟ بل مثله كلام الله والذكر . ثم رأيت ع ش في باب صلاة النفل في مبحث الاضطجاع ، كتب على قول النهاية : أو فصل بنحو كلام ، ما نصه : ولو من الذكر أو القرآن ، لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها . اه‌ . ووافقه على ذلك ش ق . ومقتضاه أن كلام الانسان هنا ليس بقيد ، بل مثله الذكر أو القرآن . تأمل . ( قوله : والنفل ) أي والانتقال للنفل إلى بيته أفضل ، ولو عبر به لكان أولى . وعبارة المنهاج مع المغني : وأفضله ، أي الانتقال للنفل من موضع صلاته إلى بيته . اه‌ . ( قوله : لغير المعتكف ) لو أخره مع المستثنيات لكان أولى . ( قوله : في بيته ) متعلق بالنفل أو بما بعده .
وقوله : أفضل أي لخبر الصحيحين : صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة . ولخبر مسلم : إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته ، خيرا . ولكونه في البيت أبعد عن الرياء . ( قوله : إن أمن فوته ) أي النفل . وعبارة التحفة : إن لم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا . اه‌ . وهي أولى من عبارة الشارح ، لان التهاون ينشأ عنه الفوات فيكون عين ما قبله .
( قوله : إلا في نافلة المبكر للجمعة ) أي فإنها ليست أفضل في البيت ، بل هي في المسجد أفضل . وقوله : أو ما سن في الجماعة أي كالتراويح والاستسقاء والكسوفين والعيدين ، فهذه فعلها في المسجد أفضل . وقوله : أو ورد في المسجد أي وإلا السنة التي ورد فعلها في المسجد ، كالضحى أي وكركعتي إحرام بميقات فيه مسجد ، وركعتي الطواف فيه . وقد نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصلاة في البيت العلامة الشيخ منصور الطبلاوي فقال :
صلاة نفل في البيوت أفضل إلا التي جماعة تحصل

219

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست