نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 195
ولو مع غيره ، أو يطلق كما تقدم . ( قوله : فلو رفع إلخ ) مفرع على مفهوم ما قبله ، أي فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسه فزعا إلخ لم يجز عنه ، بل يجب عليه العود إلى السجود ثم يرفع رأسه للجلوس . ( قوله : فزعا ) يجوز فيه فتح الزاي على أنه مفعول لأجله ، ويجوز كسرها على أنه حال . اه م ر . وقال في التحفة : إن الفتح هو المتعين ، فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده ، لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله . اه . ( قوله : ولا يضر إدامة إلخ ) المناسب ذكر هذا بعد قوله : واضعا كفيه على فخذيه . ( قوله : إلى السجدة الثانية ) مقابله محذوف ، أي من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية . فيكون في حال الجلوس واضعا يديه حواليه على الأرض . وعبارة الروض : وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام . اه . أي وهو لا بأس به إن أرسلهما بلا عبث . ( قوله : خلافا لمن وهم فيه ) أي فقال إن ادامتهما على الأرض تبطل الصلاة . اه . ع ش . ( قوله : ولا يطوله ) أي الجلوس بين السجدتين . ( وقوله : ولا اعتدالا ) أي ولا يطول اعتدالا . ( قوله : لأنهما ) أي الجلوس والاعتدال . وقوله : غير مقصودين لذاتهما قال الكردي : ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما لا بد من وجود صورتهما للفصل . ( قوله : بل شرعا للفصل ) أي فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود ، والجلوس شرع للفصل بين السجدتين . ( قوله : فكانا ) أي الجلوس والاعتدال . ( وقوله : قصيرين ) أي ركنين قصيرين . قال الكردي : وهذا هو المعتمد ، وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل . وعزاه في المجموع إلى الأكثرين . وسبقه إليه الامام ، وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا . على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبه ، لصحة الأحاديث لتطويله . فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما . بل قال الأذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا ، بل هو الصواب . وأطالوا فيه ، ونقلوه عن النص وغيره . اه . ( قوله : فإن طول أحدهما ) أي الاعتدال أو الجلوس . ( قوله : فوق إلخ ) صفة لمصدر محذوف ، أي طوله تطويلا زائدا على ذكره المشروع فيه . وقوله : قدر منصوب بإسقاط الخافض ، متعلق بطول . أي طوله بقدر الفاتحة في الاعتدال ، سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع . أما هو كتسبيح في صلاة التسابيح فلا يضر . ( قوله : وأقل التشهد ) أي وبقدر أقل التشهد . ( قوله : عامدا عالما ) حالان من فاعل طول ، أي طولهما حال كونه عامدا عالما ، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو ، كما سيأتي في بابه . ( قوله : بطلت صلاته ) جواب إن . وفي حاشية الباجوري : تبطل إلا في محل طلب فيه التطويل ، كاعتدال الركعة الأخيرة ، لأنه طلب فيه التطويل في الجملة بالقنوت . اه . ( قوله : وسن ) أي للاتباع . ( قوله : وكذا في تشهد أخير ) أي وكذا سن في تشهد أخير . وقوله : إن تعقبه سجود سهو قيد . وخرج به ما إذا لم يتعقبه ما ذكر ، فيسن فيه التورك كما سيذكره . ( قوله : افتراش ) وإنما سن في المذكورات لما مر ، ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولا . سمي بذلك لأنه جعل رجله كالفراش له . ( قوله : بأن يجلس إلخ ) تصوير للافتراش المسنون . ( قوله : بحيث إلخ ) تصوير لمحذوف ، أي ويضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض . وعبارة التحفة مع الأصل : ويسن الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض ، وينصب يمناه - أي قدمه اليمنى - ويضع أطراف بطون أصابعها منها على الأرض متوجها للقبلة . اه . والكعب : العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم ، ولكل رجل كعبان . ( قوله : واضعا كفيه على فخذيه ) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدر ، أي حال كون
195
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 195