responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 190


في الصلاة فلا يكره . وقوله : وهو إمام الواو للحال ، والضمير يعود عليه ( ص ) . وقوله : بلفظ الافراد متعلق بيرد .
( قوله : وهو كثير ) أي الوارد بالافراد كثير . ( قوله : قال بعض الحفاظ : إن أدعيته كلها ) أي إن أدعية النبي ( ص ) كلها بلفظ الافراد ، والمراد غير القنوت ، بدليل العلة بعده . وقد صرح به في بشرى الكريم . ( قوله : ومن ثم إلخ ) أي ومن أجل أن أدعيته كلها وردت بلفظ الافراد - على ما قاله بعض الحفاظ - جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت ، جمعا بين كلامهم وبين خبر الترمذي المتقدم . وفرق هذا البعض بين القنوت وغيره ، بأن كل المصلين مأمورون بالدعاء إلا في القنوت فإن المأموم مأمور بالتأمين فقط . قال الكردي : وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة للبيهقي حملت على الامام . اه‌ . وفي التحفة ما نصه : والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر ، أنه حيث اخترع دعوة كره الافراد ، وهذا هو محمل النهي ، وحيث أتى بمأثورا تبع لفظه . اه‌ . ( قوله : وسابعها ) أي سابع أركان الصلاة . ( قوله : سجود إلخ ) أي للكتاب والسنة وإجماع الأئمة . وكرر دون غيره لأنه أبلغ في التواضع ، ولأنه لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس ، فسجد ثانيا شكرا على استخلاصه إياه ، ولان الشارع لما أمر بالدعاء فيه وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجد ثانيا شكرا على إجابته تعالى لما طلبه ، كما هو المعتاد فيمن سأل ملكا شيئا فأجابه . ذكر ذلك القفال .
وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدا ، هو ما صححه في البيان . والموافق لما يأتي في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان ، وهو ما صححه في البسيط . اه‌ تحفة . وقال الجمال الرملي : إنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين ، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك . اه‌ . قال ع ش : فإن قلت : يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر . قلت : لا مخالفة ، لان المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة ، وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة ، فعدا ركنين ثم ، والمدار على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا . اه‌ . والسجود لغة : التطامن والميل . وقيل : الخضوع والتذلل . وشرعا : مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها .
ولا بد لصحته من شروط سبعة : الطمأنينة ، وأن لا يقصد به غيره ، وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة ، والتحامل على الجبهة ، والتنكيس ، وكشف الجبهة ، وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته . ( قوله : كل ركعة ) منصوب بإسقاط الخافض ، أي في كل ركعة . ( قوله : على غير محمول ) متعلق بسجود . وقوله : له أي للمصلي . ( قوله : وإن تحرك ) أي غير المحمول له . والغاية للتعميم ، أي يسجد على غير محمول له . ولا فرق فيه بين أن يتحرك بحركته أو لا . ( قوله :
ولو نحو سرير ) لو قال : كنحو سرير ، تمثيلا لغيره المحمول المتحرك بحركته لكان أولى لأنه لا معنى للغاية . ( قوله : لأنه ليس بمحمول له ) تعليل لمحذوف ، أي وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير المتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له .
والمؤثر إنما هو المحمول له . ( قوله : كما إذا سجد إلخ ) أي فلا يضر لأنه في حكم المنفصل . ( قوله : على محمول يتحرك بحركته ) أي بالفعل لا بالقوة ، كما في التحفة . ووافقها الخطيب في المغني فقال : لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ، ولو صلى من قيام لتحرك ، لم يضر . وقال : إنه لم ير من تعرض له . والجمال الرملي خالف فقال : لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما ، لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه . كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى . ( قوله : فلا يصح ) أي السجود ، لأنه كالجزء منه ، وكل ما كان كذلك ضر . ( قوله : فإن سجد عليه إلخ )

190

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست