نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 189
مبطل . اه . وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك ، بل هو صريح ، إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الأولى غالبا . وقوله : وهو مبطل خلاف المنقول ، فقد قال القاضي : لو طول القنوت المشروع زائدا على العادة كره ، وفي البطلان احتمالان . وقطع المتولي وغيره بعدمه ، لان المحل محل الذكر والدعاء . ثم قال : إذا تقرر هذا فالذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة ، له فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء . اه . ( قوله : وجهر به ، أي القنوت ) لا فرق فيه بين قنوت الصبح وغيره ، من قنوت النازلة وقنوت آخر الوتر من نصف رمضان . ( قوله : إمام ) فاعل جهر . ( قوله : ولو في السرية ) أي يجهر به مطلقا ، في الصلاة الجهرية والسرية - كما في قنوت النازلة - في الظهر والعصر . ويجهر به أيضا في المؤداة والمقضية . ( قوله : لا مأموم ) أي لا يجهر به مأموم . وقوله : لم يسمعه أي قنوت إمامه . ( قوله : ومنفرد ) أي ولا يجهر به منفرد . ( قوله : فيسران ) أي المأموم الذي لم يسمع والمنفرد ، وهو مفرع على مفهوم ما قبله . وقوله : مطلقا أي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وسواء كان في قنوت الصبح أو في غيره . وذكرته من التعميم ، هو مقتضى كلام الشارح وكلام شيخه في التحفة أيضا ، لكن صرح في النهاية بأنه يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا للامام والمنفرد ، ولو سرية . وقال : كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . وفرق ع ش بينه وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل ، فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة . ( قوله : وأمن ) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة ، فعل ماض فاعله ما بعده . قال في الروض وشرحه : ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي ( ص ) في ذلك . رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح ، ويجهر به كما في تأمين القراءة . اه . ( قوله : للدعاء ) متعلق بأمن . وسيذكر مقابله بقوله : أما الثناء . وقوله : منه أي من القنوت . ( قوله : ومن الدعاء ) أي لا من الثناء . وقوله : الصلاة على النبي ( ص ) إذ معناها طلب زيادة الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام ، وهو دعاء . ( قوله : فيؤمن لها ) أي للصلاة عليه . وقوله : على الأوجه أي المعتمد عند حجر وم ر . قال في التحفة : وقول الشارح : يشارك - أي يصلي على النبي - مع الامام وإن كانت دعاء ، للخبر الصحيح : رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي . يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي ، فناسبه التأمين على دعائه ، قياسا على بقية القنوت . اه بزيادة . وفي الكردي ما نصه : وفي شرح البهجة للجمال الرملي : ويتخير في الصلاة على النبي ( ص ) بين إتيانه بها وبين تأمينه ، ولو جمع بينهما فهو أحب . اه . وهذا فيه العمل بالرأيين ، فلعله أولى . اه . ( قوله : أما الثناء ) مقابل قوله : للدعاء ، كما علمت . ( قوله : وهو ) أي الثناء . وقوله : فإنك تقضي إلى آخره . ظاهره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء ، فانظره . ( قوله : فيقول سرا ) أي أو يقول : أشهد ، أو : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، أو نحو ذلك ، أو يستمع . والأول أولى . اه شرح بأفضل لحجر . ( قوله : أما مأموم إلخ ) مقابل قوله : مأموم سمع . وقوله : لم يسمعه إلخ أي لأسرار إمامه ، أو لنحو بعد أو صمم . ( قوله : للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء ) أي في خبر الترمذي وهو : لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم . ( قوله : فيقول الامام إلخ ) مفرع على مفهوم كراهة التخصيص . ( قوله : بلفظ الجمع ) متعلق بيقول ، والمراد : اللفظ الدال على جماعة كنا ، فإنها تدل على متعدد كما تدل على المعظم نفسه ، وليس المراد الجمع الاصطلاحي كما هو ظاهر . ( قوله : وقضيته ) أي النهي المذكور . وقوله : كذلك أي يكره التخصيص فيها . ( قوله : ويتعين حمله ) أي النهي . وقوله : على ما لم يرد إلخ أي على غير الوارد عنه ( ص ) بلفظ الافراد إذا كان إماما ، أما الوارد فيه الافراد كرب اغفر لي وارحمني إلخ وكاللهم نقني اللهم اغسلني - الدعاء المعروف - إذا كثر
189
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 189