responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : إعانة الطالبين ( عدد الصفحات : 313)


مرتب على عدم صحته ، والأنسب والاخصر أن يقول بعد قوله : فلا يصح ، وتبطل الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه ، وإلا أعاد السجود فقط . ( قوله : بطلت الصلاة ) في ع ش ما نصه : لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته ، حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل ، وحصل السجود . فتأمل . اه‌ سم على المنهج . وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه ، فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود ، قياسا على ما إذا عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع ، فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل . ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه . اه‌ . ( قوله : ويصح ) أي السجود . وقوله : على يد غيره أي لأنها غير محمولة له . ( قوله : وعلى نحو منديل بيده ) أي ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده . وفي البجيرمي ما نصه : قال ع ش : سواء ربطه بيده أم لا . اه‌ . لكن قال بعض مشايخنا أن الربط يضر لأنه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه . واعتمد شيخنا ح ف الأول ، لأنه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس . اه‌ . وخرج بكونه بيده ما إذا كان على عمامته أو على عنقه فإنه يضر السجود عليه . كما في النهاية ، ونصها : ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده - كما في المجموع - ويفارق ما مر - أي طرف كمه أو عمامته - بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها ، بخلاف هذا ، وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه ، لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده ، فإنه كالمنفصل . اه‌ . ( قوله : لأنه في حكم المنفصل ) تعليل لصحة السجود على نحو منديل . ( قوله : ولو سجد على شئ ) أي كورق . وقوله : فالتصق بجبهته قال ع ش : ومنه التراب ، حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل السجود . ( قوله : صح ) أي السجود . ( قوله : ووجب إزالته للسجود الثاني ) فلو لم يزله لم يصح . وفي ع ش ما نصه : فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق ، فعن القاضي : أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وجوز أن التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوأ ، فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ، ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة ، أو فيما قبله قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود ، أو بعد فراغ الصلاة . فإن احتمل طروه بعد فالأصل مضيها على الصحة ، وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم ، وإلا استأنف . اه‌ سم . أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا . اه‌ . ( قوله : مع تنكيس ) متعلق بمحذوف ، صفة لسجود . أي سجود كائن مع تنكيس . ولو لم يتمكن منه إلا بوضع نحو وسادة وجب إن حصل منه التنكيس ، وإلا سن ولا يجب لعدم حصول مقصود السجود حينئذ . اه‌ نهاية . ( قوله : بأن ترتفع إلخ ) تصوير للتنكيس . ( قوله : على رأسه ومنكبيه ) قضيته أنه لا يشترط الارتفاع على اليدين . لكن في التحفة ما نصه : ( تنبيه ) اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل ، وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضا . اه‌ . ( قوله : فلو انعكس ) أي بأن ارتفع رأسه ومنكباه على عجيزته وما حولها . وقوله :
أو تساويا أي العجيزة وما عطف عليها ، والرأس وما عطف عليه . ( قوله : لم يجزئه ) أي في الانعكاس قطعا ، وفي المساواة على الأصح . اه‌ ع ش . قال الجمال الرملي : نعم ، لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ، ووجبت عليه الإعادة ، لندرته . اه‌ . ( قوله : نعم ، إن كان إلخ ) استدراك على عدم الاجزاء . وهو يفيد تقييد ما في المتن بالقادر . وقوله : لا يمكنه معها أي مع العلة . وقوله : إلا كذلك أي منعكسا أو متساويا . ( قوله :
أجزأه ) أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك . وينبغي أن مراده بقوله : لا يمكنه ، أن يكون فيه مشقة شديدة ، وإن لم تبح التيمم ، أخذا مما تقدم في العصابة . اه‌ ع ش . ( قوله : بوضع جبهته ) متعلق بسجود ، والباء فيه للتصوير ، ولا بد من تقدير متعلق له أي على ما مر . ولو قدم هذا وما بعده على قوله : على غير محمول ، لاستغنى عن تقديره . قال ابن العربي : لما جعل الله لنا الأرض ذلولا نمشي في مناكبها ، فهي تحت أقدامنا نطؤها وهو غاية الذلة ، أمرنا الله أن نضع

191

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست