نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 188
فيكون منصوبا بنزع الخافض . والمراد إنشاء الثناء على الله بقدر الاستطاعة ، لان الشخص لا يقدر أيثني عليه بكل خير تفصيلا . وقوله : نشكرك المراد بالشكر ضد الكفر بدليل المقابلة . وقوله : ولا نكفرك أي لا نجحدك نعمتك بعدم الشكر عليها . وقوله : ونخلع أي نترك . فعطف ما بعده عليه للتفسير . وفي التعبير به إشارة إلى أن الكافر كالنعل التي تخلع من الرجلين . وقوله : من يفجرك أي يخالفك بالمعاصي . وقوله : وإليك نسعى أي إلى طاعتك نسعى . وقوله : ونحفد بضم النون وفتحها مع كسر الفاء ، وفسره بقوله : أي نسرع . قال سم : سئل الجلال السيوطي عن قوله فيه : ونحفد . هل هو بالمهملة أو بالمعجمة ؟ فأجاب بقوله : هو بالمهملة . وألفت في ذلك كتابا إلخ . اه . وقوله : إن عذابك الجد أي الحق . ( قوله : بالكفار ) متعلق بما بعده . ( وقوله : ملحق ) بكسر الحاء ، أي لاحق . أو فتحها على معنى أن الله يلحقه بهم . وبقي من قنوت سيدنا عمر : اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وأصلح ذات بينهم ، وألف بين قلوبهم ، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة ، وثبتهم على ملة رسولك ، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم . إله الحق واجعلنا منهم . ( قوله : المذكور أولا ) أي وهو : اللهم اهدني إلخ . ( قوله : ثابتا ) أي واردا عن النبي ( ص ) . أي بخلاف قنوت سيدنا عمر ، فإنه من مخترعاته وليس ثابتا عنه ( ص ) ، ( قوله : قدم ) أي القنوت المذكور أولا . وقوله : على هذا أي على قنوت سيدنا عمر رضي الله عنه . ( قوله : فمن ثم ) أي ومن أجل ثبوت الأول دون الثاني . ( قوله : لو أراد أحدهما ) أي قنوت النبي أو قنوت عمر . ( قوله : اقتصر على الأول ) أي قنوت النبي ( ص ) . ( قوله : ولا يتعين ) أي للقنوت المطلوب منه . وقوله : كلمات القنوت أي السابقة . ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيها ، وإلا تعينت لأداء القنوت . ويسجد للسهو لترك شئ منها أو لابدال كلمة بأخرى . كما سيأتي في فصل سجود السهو . ( قوله : فيجزئ عنها ) أي عن كلمات القنوت السابقة . ( قوله : آية تضمنت دعاء ) أي وثناء ، كما سيذكره ، وذلك كقوله تعالى : * ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) * ( قوله : إن قصده ) أي الدعاء وحده ، بخلاف ما إذا لم يقصده فلا يجزئ ، بل يكره الاتيان بالآية مع قصد القرآن وذلك لكراهة القراءة في غير القيام . ( قوله : وكذا دعاء محض ) أي وكذلك يجزئ عن كلمات القنوت دعاء محض . وفي سم ما نصه : قال في العباب : وتحصل سنة القنوت بكل دعاء . قال في شرحه : ولو بغير مأثور . كما في المجموع عن الماوردي . قال الأذرعي : وفي إطلاقه نظر ، ويظهر أنه لا يكفي الدعاء المحض ، ولا سيما بأمور الدنيا فقط ، بل لا بد من تمجيد ودعاء . اه . والأوجه الأول ، فيكفي الدعاء فقط ، لكن بأمور الآخرة أو أمور الدنيا . اه ما في شرح العباب . وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء ، وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية . اه . وفي النهاية : ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء . كما قاله البرهان البجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى : ( قوله : قال شيخنا : والذي إلخ ) عبارته بعد قول الأصل : وشرع القنوت في سائر المكتوبات النازلة . قال بعضهم : وليس المراد به هنا ما مر في الصبح ، لأنه لم يرد في النازلة ، وإنما الوارد الدعاء برفعها فهو المراد هنا . قال : ولا يجمع بينه وبين الدعاء برفعها لئلا يطول الاعتدال ، وهو
188
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 188