responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 168


وعبارته : ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ؟ ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها ، أعاما قرأه بعد الشك فقط . كما قاله البغوي واعتمده شيخي ، خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف . اه‌ . ( قوله : ولا أثر لشك ) أي لا ضرر فيه .
( قوله : من الفاتحة ) متعلق بمحذوف ، صفة لحرف وما بعده . ( قوله : أو آية الخ ) أي أو شك في ترك آية أو أكثر . وقوله :
منها أي من الفاتحة . ( قوله : بعد تمامها ) متعلق بشك . ( قوله : لأن الظاهر إلخ ) قال في النهاية : ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة ، فاكتفي فيها بغلبة الظن . اه‌ . وقوله : حينئذ أي حين إذ وقع الشك بعد تمامها . وقوله :
مضيها أي الفاتحة . وقوله : تامة حال من المضاف إليه . ( قوله : واستأنف ) أي الفاتحة من أولها ، لكن محله - كما هو ظاهر - إن طال زمن الشك ، أو وقع الشك في ترك حرف مبهم . فإن وقع الشك في ترك حرف معين ولم يطل زمنه أعاده فقط وبنى عليه . ( قوله : إن شك فيه ) أي في ترك حرف أو آية . وقوله : قبله متعلق بشك . ( قوله : كما لو شك هل قرأها أو لا ) أي كما لو شك في أصل قراءتها فإنه يجب عليه الاتيان بها . ( قوله : لان الأصل عدم قراءتها ) لا يظهر علة إلا لقوله كما لو شك إلخ ، إلا أن يقال المراد عدم قراءتها كلا أو بعضا ، فيظهر أن تكون علة لما قبله أيضا . تأمل . ( قوله : وكالفاتحة في ذلك ) أي في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في صفة من صفاته . وإذا كان في صفة فلا يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر ، أو بعده فلا يؤثر . وقوله : سائر الأركان أي فيقال فيها - إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعدم تمام الركن - : لا يؤثر ، وإن وقع قبل التمام أثر . وأتى بها كما لو شك في أصلها . وخالف الجمال الرملي في النهاية في بقية الأركان غير التشهد ، ونص عبارته : والأوجه إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها - كما قاله الزركشي - لا سائر الأركان فيما يظهر . اه‌ .
وقوله : لا سائر الأركان أي فيضر الشك عنده في صفتها مطلقا قبل الفراغ منها وبعده ، ويجب عليه إعادتها . ( قوله : فلو شك في أصل السجود إلخ ) تفريع على كون سائر الأركان كالفاتحة . ( قوله : أو بعده ) أي أو شك بعد السجود . وقوله : في نحو وضع اليد أي من سائر الأعضاء السبعة . وقوله : لم يلزمه شئ أي لا يجب عليه الإعادة . ( قوله : ولو قرأها ) أي الفاتحة ، حال كونه غافلا . وقوله : ففطن أي انتبه من غفلته . وقوله : ولم يتيقن قراءتها أي عن قرب . فإن تيقن عن قرب قراءتها لا يلزمه الاستئناف . ( قوله : ويجب الترتيب إلخ ) فلو تركه بأن قدم كلمة أو آية ، نظر ، فإن غير المعنى أو أبطله بطلت صلاته إن علم وتعمد ، وإلا فقراءته ، وإن لم يغير المعنى ولم يبطله ، لم يعتد بما قدمه مطلقا ، وكذا بما أخره ، إن قصد به عند الشروع فيه التكميل على ما قدمه . وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق ، كمل عليه إن لم يطل الفصل . قال الكردي :
والحاصل أنه تارة يبني . وتارة يستأنف ، وتارة تبطل صلاته . فيبني في صورتين : إذا سها بتأخير النصف الأول ، ولم يطل الفصل بين فراغه من النصف الأول وشروعه في النصف الثاني . وفيما إذا تعمد تأخير النصف الأول ولم يقصد التكميل به على النصف الثاني الذي بدأ به أولا ، ولم يطل الفصل عمدا بين فراغه وإرادة التكميل عليه ، ولم يغير المعنى . ويستأنف الفاتحة إن انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة ، وتبطل صلاته إن تعمد وغير المعنى . اه‌ . ( قوله : بأن يأتي إلخ ) تصوير للترتيب .
( قوله : لا في التشهد إلخ ) أي لا يجب الترتيب في التشهد ، بل يجوز عدمه . وقوله : ما لم يخل فاعله ضمير يعود على معلوم من المقام ، أي ما لم يخل عدم الترتيب بالمعنى . فإن أخل به ، كأن قدم جزء الجملة على جزء آخر منها ، بأن قال أن لا إله أشهد إلا الله ، وجب الترتيب وبطلت صلاته بتعمد تركه . وعبارة التحفة : ولا يجب الترتيب بشرط أن لا يغير معناه ، وإلا بطلت

168

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست