responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 166


المذكور . ( قوله : كبعض إلخ ) تمثيل للذكر الذي قل . ( قوله : من غيرها ) أي الفاتحة . أما إذا كان منها فسيأتي بيانه قريبا .
( قوله : وكحمد عاطس ) أي قوله : الحمد لله في أثناء الفاتحة ، فإنه يقطعها ويجب عليه إعادتها . ( قوله : وإن سن إلخ ) يعني أن حمد العاطس يقطع الموالاة ، وإن كان يسن الحمد في الصلاة كما يسن خارجها . ( قوله : لاشعاره ) أي تحلل الذكر ، وهو علة للإعادة . وعبارة الرملي : لان ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا بالاعراض . اه‌ . ( قوله : لا يعيد الفاتحة إلخ ) مقابل قوله : بتخلل ذكر أجنبي . لكن لا يظهر التقابل بالنسبة للسجود لأنه ليس من الذكر . ( قوله : لتلاوة إمامه ) متعلق بسجود . ( قوله : معه ) أي مع إمامه ، وهو متعلق بسجود أيضا . وخرج به ما إذا لم يسجد إمامه لها فلا يسجد هو ، وإلا بطلت صلاته . ( قوله : لقراءة إمامه الفاتحة ) هو راجع للتأمين . ( وقوله : أو آية السجدة ) راجع لسجود التلاوة : ( وقوله : أو الآية إلخ ) راجع للباقي . ( وقوله : التي يسن فيها ما ذكر ) أي سؤال الرحمة ، إلخ . والآية التي يسن فيها سؤال الرحمة مثل قوله تعالى : * ( ويغفر لكم والله غفور رحيم ) * فيسأل الرحمة بقوله : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين . والتي يسن فيها الاستعاذة من العذاب مثل قوله : * ( ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) * فيسأل الاستعاذة بقوله : رب إني أعوذ بك من العذاب . والتي يسن فيها قوله : بلى ، وأنا على ذلك من الشاهدين ، قوله تعالى : * ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) * .
( قوله : لكل إلخ ) متعلق بيسن . أي يسن ما ذكر في آية الرحمة أو العذاب لكل من القارئ والسامع ، حال كون كل منهما مأموما أو غير مأموم . والتصريح بما ذكر هنا يفيد أن سجود التلاوة والتأمين لا يسنان لكل ممن ذكر ، وليس كذلك ، بل يسنان له أيضا . نعم ، نقل البجيرمي عن ع ش أنه لا يسن التأمين لغير قراءة نفسه أو إمامه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها . فلو حذف ما ذكر أو عمم لكان أولى . وقوله : في صلاة وخارجها الواو بمعنى أو ، أي حال كون كل منهما في صلاة أو خارجها .
ولا حاجة إلى هذا بعد قوله : أو غيره . أي المأموم ، لأنه صادق بالامام والمنفرد وغيرهما ، ولا يكون الغير إلا خارج الصلاة .
تأمل . ( قوله : فلو قرأ المصلي إلخ ) الأولى تقديمه على قوله : لا يعيد الفاتحة إلخ ، لأنه تفريع على قوله : فيعيد بتخلل ذكر أجنبي ، إذ الصلاة عليه ( ص ) حينئذ - على ما جرى عليه الشارح - من الذكر الأجنبي . ( قوله : أو سمع ) أي المصلي . ولو قدم هذا الفعل على المصلي لاغنى عن تكرر لفظ آية . ( قوله : لم تندب الصلاة عليه ) أي النبي ( ص ) ، وعليه فتقطع الموالاة . وفي العباب ما نصه : لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد ( ص ) ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم ، لا :
اللهم صل على محمد . للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي . اه‌ . ونقله سم عنه ، وسلطان عن الأنوار ، وأقراه .
اه‌ . بشرى الكريم . وعبارة الأنوار : قال العجلي في شرحه : وإذا قرأ آية فيها اسم محمد ( ص ) استحب أن يصلي عليه . وفي فتاوى صاحب الروضة أنه لا يصلي عليه . والأول أقرب . اه‌ . وعلى ندبها لا تقطع الموالاة إذ هي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها ، كما في ع ش ، ونص عبارته : قوله : وسؤاله رحمة واستعاذة من عذاب ، ومنه الصلاة على النبي ( ص ) عند قراءة ما فيه اسمه فيما يظهر بناء على استحباب ذلك . اه‌ . ( قوله : ولا بفتح عليه ) أي لا يعيد الفاتحة بفتحه على إمامه . والمراد بفتحه عليه تلقينه الذي توقف فيه . ( قوله : إذا توقف فيها ) أي إذا تردد الامام في القراءة ، ولو غير الفاتحة . وهذا قيد خرج به ما إذا لم يتوقف ففتح عليه فتنقطع الموالاة . اه‌ بجيرمي . ( قوله : بقصد القراءة ) الجار والمجرور متعلق بفتح . وقوله : ولو مع

166

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست