نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 135
للحاجة ) أي لان لبس الحرير جوز للحاجة ، أي ومن الحاجة ستر العورة للصلاة . ( قوله : ويلزم التطيين ) أي يجب عليه إذا فقد الثوب أن يستر عورته بطين ، أي أو حشيش أو ورق أو ماء كدر أو ماء صاف متراكم بخضرة ، أمكنه الركوع والسجود فيه . قال البجيرمي : ويجوز بالطين مع وجود الثوب على المعتمد . وهل يجب تقديم التطيين على الثوب الحرير أو لا ؟ فيه نظر . وقد يقال : إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنه به أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه ، وإلا وجب . اه . ( قوله : أو نحوه ) معطوف على التطيين ، أي ويلزم التطيين ، أي ستر العورة بطين أو نحوه ، كسترها بحشيش ونحوه مما مر . ( قوله : ويجوز لمكتس اقتداء بعار ) أي لعدم وجوب الإعادة عليه . ( قوله : وليس للعاري غصب الثوب ) أي لا يجوز أن يأخذ الثوب قهرا من مالكه ، فلو أخذه وصلى به صحت صلاته مع الحرمة ، كما مر . ( قوله : أن يلبس أحسن ثيابه ) أي ويحافظ على ما يتجمل به عادة ولو أكثر من اثنين ، لظاهر قوله تعالى : * ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * ولقوله ( ص ) : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق أن يزين له . ( قوله : ويرتدي ) أي ويتزر أو يتسرول . قال الدميري في تاريخ أصبهان ، عن مالك بن عتاهية : أن النبي ( ص ) قال : إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل . اه ع ش . ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش لأنه ربما شغله عن صلاته . وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة ، إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها رفع النقاب . ( قوله : إن كان ثم سترة ) أي التي يسن للمصلي أن يتوجه إليها ، وهي جدار أو عصا مغروزة أو سارية ، كما سيأتي . ( قوله : وإلا جعله مصلى ) أي وإن لم تكن هناك سترة جعل ما يرتدي به مصلى أو سجادة يصلي عليها . ( قوله : يجب هذا الستر ) أي للعورة مطلقا ، بقطع النظر عن كونها ما بين السرة والركبة أو ما عدا الوجه والكفين ، إذ العورة في غير الصلاة ليست كالعورة في الصلاة ، كما علم مما مر ، وكما يدل عليه الاستثناء الآتي . وإنما وجب ذلك لخبر : لا تمشوا عراة . رواه مسلم . ولقوله ( ص ) لجرهد : غط فخذك فإن الفخذ من العورة . رواه الترمذي وحسنه . ولما مر عن م ر . ( قوله : ولو بثوب نجس أو حرير ) غاية في وجوب الستر . وقوله : لم يجد غيره أي غير الحرير . فإن وجد غيره - ولو متنجسا - حرم عليه لبسه كما علمت . ( قوله : حتى في الخلوة ) أي يجب الستر ولو كان في الخلوة . وقد مر عن م ر فائدة الستر فيها . ( قوله : لكن الواجب فيها ) أي في الخلوة . ودفع بهذا الاستدراك ما يتوهم من قوله يجب هذا الستر ، وهو أن المراد الستر المتقدم ذكره ، وهو ستر ما بين السرة والركبة في الرجل والأمة وما عدا الوجه والكفين في الحرة . ( قوله : وما بين سرة وركبة غيره ) أي غير الرجل من الحرة والأمة فهي هنا ملحقة بالحرة لا بالرجل . ( قوله : ويجوز كشفها ) أي العورة . ( قوله : ولو من المسجد ) من بمعنى في . أي ولو كانت الخلوة تحصل في المسجد بأن يخلو عن الناس في بعض الأوقات فيجوز كشفها فيه . ( قوله : لأدنى غرض ) أي لأقل سبب . وهو متعلق بيجوز . وعبارة النهاية : فإن دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه جاز ، بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لأدنى غرض ، ولا يشترط حصول الحاجة . وعد من الأغراض : كشفها لتبريد . وصيانة الثوب عن الأدناس ، والغبار عند كنس البيت ونحوه . اه . ( قوله : كتبريد ) تمثيل للغرض . ( قوله : وصيانة ثوب ) قيده حجر بثوب التجمل . أقول : وله وجه ظاهر . اه ع ش .
135
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 135