responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 134


واعلم أن للحرة أربع عورات : فعند الأجانب جميع البدن . وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة ، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة ، وفي الصلاح جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها .
( قوله : ظهرهما وبطنهما ) بدل من كفين . وقوله : إلى الكوعين متعلق بمحذوف ، أي وحد الكفين كائن إلى الكوعين . ( قوله : بما لا يصف لونا ) متعلق بستر العورة بالنسبة للرجل والأمة والحرة ، أي يجب ستر العورة بما - أي بجرم - يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر عادة ، فلا يكفي ما لا يمنع ذلك كزجاج وقف فيه ومهلهل النسج ، ولا يكفي الستر بالألوان كالاصباغ التي لا جرم لها ، لأنها ليست بجرم . وقوله : في مجلس التخاطب قال ع ش : هو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لادراك لون بشرته لا يضر . وهو ظاهر قريب .
( قوله : كذا ضبطه ) أي الساتر المعلوم من السياق . وقوله : بذلك أي بما لا يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب . ( قوله : ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء ) أي ويكفي جرم يدرك الناس منه قدر الأعضاء كسراويل ضيقة .
وقوله : لكنه خلاف الأولى أي للرجل ، وأما المرأة والخنثى فيكره لهما . ( قوله : ويجب الستر من الأعلى إلخ ) هذا في غير القدم بالنسبة للحرة ، أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها ، إذ باطن القدم عورة كما علمت . نعم ، يكفي ستره بالأرض لكونها تمنع إدراكه ، فلا تكلف لبس نحو خف . فلو رؤي في حال سجودها ، أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه ، ضر ذلك ، فتنبه له . ( قوله : لا من الأسفل ) أي فلو رؤيت من ذيله ، كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر . أو رؤيت حال سجوده فكذلك لا يضر ، كما في حجر . ( قوله : إن قدر إلخ ) قيد في اشتراط ستر العورة . ( قوله : أما العاجز إلخ ) مقابل قوله إن قدر . وصورة العجز أن لا يجد ما يستر به عورته أصلا ، أو وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره ، أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة ، فيصلي عاريا في هذه الصور الثلاثة ولا إعادة عليه ، ولا يلزمه قبول هبة الثوب للمنة على الأصح ، ويلزمه قبول عاريته لضعف المنة ، فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ، بل يجب عليه سؤال الإعارة ممن ظن منه الرضا بها ، ويحرم عليه أخذ ثوب غيره منه قهرا ، لكن تصح الصلاة مع الحرمة . ( قوله : ولو مع وجود ساتر متنجس ) أي يصلي عاريا من غير إعادة ولو وجد ثوبا متنجسا ولم يجد ماء يغسله به . ( قوله : لا من أمكنه تطهيره ) أي لا يصلي عاريا مع وجود متنجس يمكنه تطهيره ، بل يجب عليه تطهيره ثم يصلي فيه ، ولو خرجت الصلاة عن وقتها .
( قوله : ولو قدر ) أي المصلي ، رجلا أو غيره . ( قوله : لزمه الستر بما وجد ) أي لأنه ميسوره وهو لا يسقط بالمعسور . ( قوله :
وقدم السوأتين ) أي سترهما ، وهما القبل والدبر ، سميا بذلك لان كشفهما يسوء صاحبهما ، وإنما وجب تقديمهما لفحشهما وللاتفاق على أنهما عورة . ( قوله : فالقبل ) أي ما تقدم من وجوب سترهما إن وجد ما يكفيهما معا ، فإن وجد ما يكفي أحدهما قدم القبل وجوبا لأنه متوجه به للقبلة أو بدلها ، كما لو صلى صوب مقصده في نافلة السفر ، ولان الدبر مستتر غالبا بالاليتين .
وقوله : فالدبر عبارة المنهاج : فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما ، أو أحدهما فقبله . وقيل : دبره . وقيل : يتخير . اه‌ . فلعل في العبارة سقطا من النساخ وأصلها . وقيل : الدبر . ولا يصح إبقاء عبارته على ظاهرها لان مفاد الترتيب المستفاد من الفاء أنه إذا لم يجد ما يكفي القبل قدم الدبر ، ولا معنى له . لان ما لا يكفي القبل لا يكفي الدبر بالأولى . تأمل . ( قوله : ولا يصلي عاريا إلخ ) أي ولا يصلي حال كونه عاريا مع وجود ثوب حرير ، بل يصلي حال كونه لابسا له . ولا يلزمه قطع ما زاد على ستر العورة ، ويقدم على المتنجس في الصلاة ، ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب . ( قوله : لأنه يباح

134

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست