responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 136


( فائدة ) يجوز له أن ينظر إلى عورته في غير الصلاة ، ولكن يكره ذلك‌ من غير حاجة . أما في الصلاة فلا يجوز . فلو رأى عورة نفسه في صلاته - من كمه أو من طوق قميصه - بطلت صلاته .
( قوله : ورابعها ) أي رابع شروط الصلاة . ( قوله : معرفة دخول وقت ) المراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك ، ليصح جعلها شاملة لليقين والظن ، وإلا فحقيقتها الادراك الجازم وهو لا يشمل الظن . وقوله : يقينا حال . أي حال كون تلك المعرفة - أي الادراك - يقينا . ويحصل اليقين بعلم نفسه ، أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم ، وبغير ذلك . وقوله : أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد ، بأن اجتهد لنحو غيم . ( قوله : فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة . وقوله : لم تصح صلاته أي إن كان قادرا ، وإلا صلى لحرمة الوقت . اه‌ شوبري . ( قوله : وإن وقعت في الوقت ) أي وإن اتفق وقوع صلاته في الوقت فلا تصح لتقصيره . قال ح ل : إلا إن كانت عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة . اه‌ .
( قوله : لأن الاعتبار إلخ ) علة لعدم صحتها من غير معرفة . ( قوله : بما في ظن المكلف ) أي اعتقاده . وقوله : وبما في نفس الامر أي مع ما في نفس الامر . فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه صلى في غير الوقت لم تصح صلاته . ( قوله : وفي العقود بما في نفس الامر ) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملكه عند البيع ، بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه ، صح بيعه .
( تتمة ) اعلم أن من جهل الوقت - لنحو غيم - ولم يمكنه معرفته أخذ - وجوبا - بخبر ثقة يخبر عن علم ، وكإخبار أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو ، وامتنع عليه الاجتهاد حينئذ لوجود النص ، فإن أمكنه معرفة الوقت تخير بين الاخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسه ، فهما في مرتبة واحدة . فإن لم يجد من ذكر ، أو لم يسمع الاذان المذكور ، اجتهد إن قدر ، بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك ، من كل ما يظن به دخول الوقت كخياطة وكصياح ديك . ومعنى الاجتهاد بهذه الأمور كما قال ع ش : أنه يجعلها علامة يجتهد بها . كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا ؟ وهل صرخ الديك قبل عادته أو لا ؟
وهكذا . فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد ثقة عارفا ، ولو كانت معرفته بالاجتهاد .
قال الكردي : وحاصل الرتب ست . إحداها : إمكان معرفة يقين الوقت . ثانيتها : وجود من يخبر عن علم . ثالثتها :
رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد ، وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم . رابعتها : إمكان الاجتهاد من البصير . خامستها : إمكانه من الأعمى . سادستها : عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير ، فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية ، وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا ، وإلا فبينها وبين الرابعة . وصاحب الثانية لا يجوز له العدول ، إلى ما دونها . وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد . وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد . وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة ، وصاحبها يقلد ثقة عارفا . ثم قال : فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققه كذلك . اه‌ بتصرف .
ثم إنه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت ، فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك ، أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء ، أو لم يتبين له شئ مضت على الصحة ظاهرا . فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلقا لعذره ، ولم تقع له عن الصلاة التي نواها ، ووجب قضاؤها إن علم بعد الوقت في الأظهر ، فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا .
( قوله : فوقت ظهر ) الفاء للفصيحة ، أي إذا أردت بيان الوقت الذي تجب معرفته فأقول لك وقت الظهر إلخ . وبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت ، ولبدء الله بها في قوله : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * أي زوالها . ولكونها أول صلاة علمها جبريل للنبي ( ص ) .

136

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست