نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 133
بالحجر لأنه يجف قبل القبل ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، ودلك يده التي استنجى بها بالأرض أو نحوها ثم يغسلها بعد ذلك ، ونضح فرجه وإزار من داخله بالماء . ويسن أن يستبرئ من البول بنحو تنحنح ونتر ذكر بلطف ، إلى أن يظن أنه لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف خروجه ، ويختلف باختلاف الناس . وقيل : يجب ويسن أن لا يستنجي بماء في محله بل ينتقل عنه لئلا يعود الرشاش فينجسه ، إلا في الا خلية المعدة لقضاء الحاجة . ويسن أن لا يأكل ولا يشرب ، وأن يضع رداء ، وأن يجلس على مرتفع ، وأن لا يبول قائما ، وأن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، وأن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ولا حافيا ، ولا يعبث ولا ينظر إلى الخارج إلا لمصلحة كرؤية الحجر في الاستنجاء هل قلع شيئا أو لا ، وأن يكشف ثوبه شيئا فشيئا إلا لعذر ، وأن يسدل ثوبه كذلك عند انتصابه . ( فائدة ) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان ، ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان ، ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم ، ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر ، ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة . والله أعلم . ( قوله : وثالثها ) أي ثالث شروط الصلاة . ( قوله : ستر إلخ ) قال في النهاية : وحكمة وجوب الستر فيها ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير ، والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك ، والتجمل له بذلك أولى . ويجب سترها في غير الصلاة أيضا ، لما صح من قوله ( ص ) : لا تمشوا عراة . وقوله : الله أحق أن يستحيا منه . اه . ( قوله : ولو صبيا ) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة ، فيدخل فيه الصبي . ( قوله : وأمة ) معطوف على رجل ، أي وستر أمة . ( قوله : ولو مكاتبة وأم ولد ) غاية في الأمة ، وهي للتعميم . ومثلهما المدبرة والمبعضة . ( قوله : ما بين سرة وركبة ) ما اسم موصول مفعول ستر ، أي يجب أن يستر الرجل والأمة ما بين السرة والركبة لما روي عنه ( ص ) أنه قال : عورة المؤمن ما بين سرته وركبته . ولخبر البيهقي : إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته . والعورة ما بين السرة والركبة . وألحق بالرجل الأمة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة . وقيل : إن عورة الأمة كالحرة إلا رأسها ، فهو ليس بعورة فيها وإن كان عورة في الحرة . ( قوله : لهما ) أي للرجل والأمة . ( قوله : ولو خاليا ) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس ، قال في النهاية : وفائدة الستر في الخلوة - مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف - أنه يرى الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب . ( قوله : في ظلمة ) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى . ( قوله : للخبر الصحيح ) هو دليل لوجوب مطلق الستر لا لكون العورة ما بين السرة والركبة . ( قوله : أي بالغ ) هو تفسير مراد للحائض ، واندفع به ما يرد على ظاهر الحديث من أن صلاة الحائض لا تقبل مطلقا بخمار وبدونه كما هو معلوم . وحاصل الدفع أن المراد بها هنا البالغة لا من كان في زمن الحيض . وفي النهاية : وظاهر أن غير البالغة كالبالغة ، لكنه قيد بها جريا على الغالب . اه . أي من أن الصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات . اه ع ش . ( قوله : ويجب ستر إلخ ) كالاستدراك من مفهوم قوله ما بين سرة وركبة وهو أن نفس السرة والركبة لا يجب سترهما . فكأنه قال : أما نفس السرة والركبة فلا يجب سترهما لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة ، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ( قوله : وستر حرة ) معطوف على ستر رجل . ( قوله : ولو صغيرة ) أي مميزة أو غيرها . ( قوله : غير وجه وكفين ) مفعول ستر ، أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها ، وذلك لقوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * قال ابن عباس وعائشة : هو الوجه والكفان . ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الاحرام ، ولان الحاجة تدعو إلى إبرازهما .
133
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 133