responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 247


فصل في مبطلات الصلاة وهي إما فقد شرط من شروط الصلاة ، أو فقد ركن من أركانها . كما قال ابن رسلان :
ويبطل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا ( قوله : تبطل الصلاة ) أي ولو كانت جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر . ( قوله : فرضها ) بدل من الصلاة . ( قوله :
لا صوم واعتكاف ) أي لا يبطل صوم واعتكاف بما ذكره ، ومثلهما الوضوء والنسك . والفرق أن الصلاة أضيق بابا من الأربعة . ( قوله : بنية قطعها ) أي حالا ، أو بعد مضي ركن ، ولو بالخروج إلى صلاة أخرى وذلك لمنافاة ذلك للجزم بالنية المشروط دوامه فيها ، وخرج بنية قطعها نية الفعل المبطل ، فلا تبطل بها حتى يشرع في ذلك المنوي . ( قوله : وتعليقه ) الواو بمعنى أو ، ومدخولها يحتمل أن يكون معطوفا على قطعها المضاف إليه والضمير فيه يعود عليه ، والتقدير : وتبطل الصلاة بنية تعليق القطع على حصول شئ ، كما إذا نوى : إن جاء فلان قطعت صلاتي . ويحتمل عطفه على المضاف - أعني نية - والتقدير : وتبطل بتعليقه وهو صادق بما إذا كان بقلبه أو باللفظ . والأول أولى لان الكلام هنا في الابطال من حيث التعلق لا من حيث اللفظ ، لأنه من هذه الحيثية سيأتي الكلام عليه . وقوله : بحصول شئ أي ولو لم يحصل .
( قوله : ولو محالا عاديا ) أي ولو كان الشئ المعلق عليه محالا عاديا ، كصعود السماء وعدم قطع السكين . وخرج بالعادي العقلي ، كالجمع بين الضدين ، فتعليق القطع بحصوله لا يبطل . والفرق بينهما أن الأول ينافي الجزم بالنية لامكان وقوعه ، بخلاف الثاني . قال الكردي : واعلم أن المحال قسمان : لذاته ، ولغيره ، فالمحال لذاته هو الممتنع عادة وعقلا ، كالجمع بين السواد والبياض . والمحال لغيره قسمان : ممتنع عادة لا عقلا ، كالمشي من الزمن والطيران من الانسان . ثانيهما : الممتنع عقلا لا عادة كالايمان ممن علم الله أنه لا يؤمن . اه‌ . ( قوله : وتردد فيه ) معطوف على نية قطعها . أي وتبطل الصلاة بتردد في القطع . قال ش ق : وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيها ، فتبطل حالا لمنافاته الجزم المشروط دوامه كالايمان والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض للجزم ، ولا عبرة بما يجري في الفكر ، فإن ذلك مما يبتلى به الموسوسون ، بل يقع في الايمان بالله تعالى . اه‌ . ( قوله : ولا مؤاخذة ) أي لا ضرر في ذلك . وقوله :
بوسواس قهري وهو الذي يطرق الفكر بلا اختيار . قال في الايعاب : بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة ما حكمه فلا مؤاخذة به قطعا ، وبه يعلم الفرق بين الوسوسة والشك . فهو أن يعدم اليقين ، وهي أن يستمر اليقين ولكنه يصور في نفسه تقدير التردد . ولو كان كيف يكون الامر فهو من الهاجس الآتي . وكذا في الايمان بالله تعالى ، لان ذلك مما يبتلى به الموسوسون ، فالمؤاخذة به من الحرج . اه‌ كردي : ( قوله : كالايمان ) أي بالله تعالى . وهو بكسر الهمزة . يعني كما أنه لا يؤاخذ بالوسواس القهري في الايمان بالله . وقوله : وغيره أي غير الايمان من بقية العبادات . ( قوله : بفعل كثير ) أي وتبطل الصلاة بصدور فعل كثير منه . وقوله : يقينا منصوب بإسقاط الخافض ، أو على الحال . وهو قيد في الكثرة المقتضية للبطلان . أي أن كثرة الفعل لا بد أن تكون يقينية وإلا فلا بطلان . والحاصل ذكر للفعل المبطل ستة شروط : أن

247

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست