نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 246
سن أن لا يقوم . اه . ( قوله : وسجود كسجود الصلاة ) أي في واجباته ومندوباته لا في عدده ، فإن سجدة التلاوة واحدة بخلاف سجود الصلاة فإنه اثنان . ( قوله : وسلام ) أي كسلام الصلاة ، قياسا على التحرم . قال في التحفة : وقضية كلامهم أن الجلوس للسلام ركن ، وهو بعيد ، لأنه لا يجب لتشهد النافلة وسلامها ، بل يجوز مع الاضطجاع ، فهذا أولى . نعم ، هو سنة . اه . ومثله في النهاية . ( قوله : ويقول فيها ) أي في سجدة التلاوة ، سواء كان في الصلاة أو خارجها . قال في شرح المنهج : ويسن أن يقول أيضا : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وضع عني بها وزرا ، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود . رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن . اه . وقوله : كما قبلتها : أي السجدة ، لا بقيد كونها سجدة تلاوة . كما في ع ش . أو المعنى : كما قبلت نوعها . وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر . اه بجيرمي . ( قوله : تحرم القراءة بقصد السجود ) أي في غير صبح يوم الجمعة بألم تنزيل ، وإلا فلا تحرم . فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود ، وسجد عامدا عالما ، بطلت صلاته عند م ر . ولا تبطل عند حجر ، لأنها محل السجود في الجملة . وقوله : في صلاة أو وقت مكروه خرج بذلك ما إذا قرأها في غير هذين المحلين بقصد السجود فقط فإنه لا يحرم . قال في التحفة : وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لأنه قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه ثمة . اه . ( قوله : وتبطل الصلاة به ) أي بالسجود بالفعل ومحله إن كان عامدا عالما لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض الأركان تعديا . ( قوله : بخلافها ) أي القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة أو الصلاة ، فإنه لا حرمة ولا بطلان لمشروعية القراءة والسجود حينئذ . ( قوله : فلا كراهة مطلقا ) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصلاة أو لا . ( قوله : ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة ) أي فهو حرام . قال في شرح الروض . كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة ، وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى . ( قوله : بلا سبب ) أما بالسبب فلا تحرم بل تسن ، وذلك السبب كالتلاوة . وقد تقدم الكلام على سجود التلاوة ، أو هجوم نعمة كحدوث ولد أو جاه ، أو قدوم غائب ، أو نصر على عدو ، أو اندفاع نقمة كنجاة من غرق حرق ، لا لاستمرارها لان ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود . لذلك شكر الله تعالى على ما أعطاه من النعم أو دفع عنه من النقم . والحاصل : تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصلاة ولا تدخل الصلاة إذ لا تتعلق بها ، فإن سجدها في الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته . والأصل فيها خبر : سألت ربي وشفعت لأمتي ، فأعطاني ثلث أمتي ، فسجدت لربي شكرا ، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي فأعطاني ثلث أمتي ، فسجدت شكرا لربي . ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي ، فأعطاني الثلث الآخر ، فسجدت شكرا لربي . رواه أبو داود بإسناد حسن . وروى البيهقي بإسناد صحيح أنه ( ص ) سجد لما جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان . وتستحب أيضا لرؤية مبتلى ببلية ، من زمانة ونحوها ، للاتباع وشكر الله تعالى على السلامة . أو لرؤية مبتلى بمعصية يجاهر بها ، لان المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا ، ويظهرها للعاصي تعييرا أو لعله يتوب ، لا للمبتلى لئلا يتأذى . ( قوله : حرام اتفاقا ) قال في شرح الروض : ولو إلى القبلة ، أو قصده لله تعالى . وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر ، عافانا الله تعالى من ذلك . وقوله تعالى : * ( وخروا له سجدا ) * منسوخ أو مؤول ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
246
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 246