responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 248


يكون كثيرا ، وأن تكون كثرته بيقين ، وأن يكون من غير جنس أفعالها ، وأن يصدر من العالم بالتحريم ، وأن يكون ولاء ، وأن لا يكون في شدة الخوف ونفل السفر . ( قوله : من غير جنس أفعالها ) متعلق بمحذوف ، صفة لفعل . أي فعل كائن من غير جنس أفعالها ، كالمشي والضرب . فإذا كان من جنسها ففيه تفصيل ، وهو أنه إن كان عمدا بطلت ، ولو كان فعلا واحدا كزيادة الركوع عمدا . وإن كان سهوا فلا تبطل ، وإن زاد على الثلاثة كزيادة ركعة سهوا . وسيذكر في أواخر الفصل . ( قوله : إن صدر ) أي ذلك الفعل الكثير . وقوله : ممن علم تحريمه أي من مصل علم تحريم الفعل الكثير في الصلاة . وقوله : أو جهله هو مفهوم العلم . وقوله : ولم يعذر أي في جهله ، بأن يكون بين أظهر العلماء وبعيد عهد بالاسلام . وهو قيد في الجهل ، وخرج به المعذور فلا يبطل فعله الكثير . ( قوله : حال كونه ) أي الفعل الكثير . وأفاد به أن ولاء منصوب على الحال ، ثم أنه يحتمل أنه حال من ضمير كثير المستتر لأنه صفة مشبهة ، ويحتمل أن حال من فعل وسوغ مجئ الحال منه مع أنه نكرة وصفه بكثير بعده . ( قوله : عرفا ) منصوب بإسقاط الخافض وهو مرتبط بقوله : كثير .
يعني أن المعتبر في الكثرة العرف . فما يعده العرف كثيرا كثلاث خطوات ضر ، وما يعده العرف قليلا كخلع الخف ، ولبس الثوب الخفيف ، وكإلقاء نحو القملة ، وكخطوتين وضربتين ، لم يضر . ويصح أن يكون مرتبطا بقوله : ولاء بناء على أن المعتبر فيه العرف . لكن يحتاج حينئذ إلى تقدير نظيره في الأول . وفي متن المنهج تقديمه على قوله ولاء ، وهو أولى . ( قوله : في غير شدة الخوف ونفل السفر ) أي وتبطل الصلاة بفعل كثير في غير ما ذكر أي وفي غير صيال نحو حية عليه . فالافعال الكثيرة في ذلك لا تبطل لشدة الحاجة إليها . ( قوله : بخلاف القليل ) محترز قوله كثير . أي بخلاف الفعل القليل فلا يبطل ، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل القليل وأذن فيه . فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره ، وغمز رجل عائشة في السجود ، وأشار برد السلام ، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ، وأمر بدفع المار ، وأذن في تسوية الحصى . ولان المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل ، ولا بد من رعاية التعظيم ، فعفي عن القليل الذي لا يخل به دون الكثير . ومحل عدم البطلان بالفعل القليل إن لم يقصد به اللعب وإلا أبطل . ( قوله :
كخطوتين ) تمثيل للقليل . ( قوله : وإن اتسعتا ) أي الخطوتان . وخالف الخطيب في المغنى والاقناع وقيدهما بالمتوسطتين . وهو تابع في ذلك إمام الحرمين . ، فإنه قال : لا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما يوازيان الثلاث عرفا . اه‌ . ( قوله : حيث لا وثبة ) قيد في الغاية ، فإن وجدت الوثبة أبطلتا من جهتها . قال ع ش : ما لم يكن فزعا من نحو حية ، وإلا فلا تبطل لعذره . ( قوله : والضربتين ) معطوف على خطوتين ، فهو تمثيل للقليل أيضا . ( قوله : نعم ، لو قصد إلخ ) تقييد لجعل الخطوتين والضربتين من القليل وأنهما لا يبطلان فكأنه قال : كل ذلك ما لم يقصد من أول الأمر ثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات ، فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد شروعه في واحدة لأنه قصد المبطل وشرع فيه ، أما لو نواه من غير شروع فلا بطلان . ( قوله : والكثير المتفرق ) محترز قوله ولاء ، وهو بالجر معطوف على القليل .
أي وبخلاف الكثير المتفرق فإنه لا يبطل ، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها . ( قوله : بحيث يعد إلخ ) الحيثية للتقييد ، أي أن محل عدم تأثير الفعل الكثير المتفرق إذا كان يعد عرفا ، أن كل فعل منقطع عما قبله فيعد الثاني منقطعا عن الأول ، والثالث منقطعا عن الثاني ، فإن لم يعد كما ذكر أثر . وقوله :
وحد البغوي أي ضبطه للمتفرق . وهو مبتدأ خبره ضعيف . وقوله : بأن يكون بينهما أي بين كل فعل وما بعده . وضبطه بعضهم أيضا بأن يطمئن بين الفعلين ، وهو ضعيف أيضا . ( قوله : ولو كان الفعل الكثير سهوا ) أي فإنه يبطل لان الحاجة لا تدعو إليه ، أما لو دعت الحاجة إليه كصلاة شدة الخوف فلا يبطل كما مر . ( قوله : والكثير ) أفاد به أن الجار والمجرور

248

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست