باقية لأنه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا و ح وقال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لأنه إنما وجب قبل القطع لأنه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله ( قال مولانا عليلم ) وهو قوي ( 1 ) ( ثم ) ذكر ( عليلم الفرض السابع ) وهو ( مسح كل الرأس ( 2 ) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفي ربعه وقال ش يكفي ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة ( 3 ) ولا يجب مسح الذوائب ( 4 ) قال أبو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها ( 5 ) أجزأها وقيل ع لا يجزي ( و ) يجب مسح كل ( الاذنين ) ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس ( قال عليلم ) وإنما أفردناهما لأجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق ( الأول ) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه ( الثاني ) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه ( الثالث ) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به ( 6 ) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق ( 7 )