وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند أئمة العترة وأحد قولي ش ومنها في العين قال ( م ) بالله يجب ادخال الماء باطنها ( 1 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو ضعيف عندنا ( 2 ) وإنما يجزى غسل الوجه ( مع تخليل أصول الشعر ) في اللحية ( 3 ) والعنفقة والشارب ونحوهما ( 4 ) فإن ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب إن كان خفيفة ( 5 ) لا كثة ( قال مولانا عليلم ) وإنما قلنا أصول الشعر لأنه لا يجب غسل ما استرسل ( 6 ) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع ( 7 ) وش ( ثم ) ( ذكر عليلم الفرض السادس ) وهو ( غسل اليدين ( 8 ) مع المرفقين وما حاذاهما ) أي حاذى المرفقين ( 9 ) ( من يد زائدة ( 10 ) فإنه يجب غسلها فاما لو لم يتعدى العضد لم يجب وقال الإمام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض ( و ) يجب غسل ( ما بقي من المقطوع إلى العضد ) فمتى انتهى إلى العضد ( 11 ) غسلي منه ما كان يغسله واليد