وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه وقال الأذنان من الرأس وإذا وجب المسح ( فلا يجزى الغسل ( 1 ) لان الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالأولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ ( 2 ) واختاره الإمام ى ( تنبيه ) لو توضأ بعد غسل الجنابة ( 3 ) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل ( 4 ) أو لا يجب أوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار إليه في الزيادات ( قال مولانا عليلم ) الا أن إعادة المسلمين بخلافه ( 5 ) قال ولا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس إن كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا ( 6 ) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وإن كان أصلع فكذلك ( ثم ) ذكر ( عليلم الفرض الثامن ) وهو ( غسل القدمين ) فإنه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الإمامية أن الواجب المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما ( 7 ) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن أبو علي الجبائي أنه مخير ( 8 ) ويجب غسلهما ( مع الكعبين ( 9 ) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والإمامية هو العظم الناشز على ظهر القدم ( تنبيه ) المجمع عليه ( 10 ) من الأعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من