( أو المج ( 1 ) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك ( مع إزالة الخلالة ( 2 ) وهو ما يتحيز ( 3 ) بين الأسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الإمام ي ( 4 ) ( والاستنثار ) وهو إزالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها ( قال عليلم ) ولا أحفظ في اعتباره خلافا ( 5 ) عند من أوجب الاستنشاق ( و ) الفرض الخامس ( غسل الوجه ( 6 ) وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن واللحية ( 7 ) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها ( قال عليلم ) وإنما قلنا ( مستكملا ( 8 ) إشارة إلى خلافات وقعت فيه ( 9 ) منها قول الإمامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام لان الوجه عندهم ( 10 ) هو ذلك ومنها قول ش وط ( 11 ) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة ( 12 ) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين ( 13 ) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس ( 14 ) ( قال مولانا عليلم ) وهذا قوي