responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 85

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص بالله أنه يبطل قال الإمام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل ( 1 ) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين ( قال مولانا عليلم ) وهذا القول قوي عندي ( و ) الثاني ( التخيير ) ( 2 ) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين ( 3 ) وكذا لو خير بين فرض ونفل وإن كان بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض ( قال مولانا عليلم ) وهو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير ( قال مولانا عليلم ) الجواب أنه يرتفع عند م بالله ( 4 ) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح ( 5 ) ( و ) الفرض الرابع ( المضمضة ) وهي جعل الماء في الفم ( والاستنشاق ( 6 ) وهو استصعاد الماء في المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه وقال ن ( 7 ) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون ( بالدلك ( 8 ) للفم ان أمكن وللأنف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الأصابع وعركهما بها كما في الفم

85

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست