له أصل في التطهير ( 1 ) لا نجس عين ( 2 ) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد بل يجوز التحري وإن كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الإبانة ( قال عليلم ) ثم إنا ذكرنا حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا ( ويعتبر المخالف ) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فإنه يعتبر ( الانتهاء ( 3 ) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فإن انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت ( 4 ) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب ( 5 ) فإن م بالله اعتبر فيه الابتداء أعني انه ان أقدم معتقدا ( 6 ) انه حلال فقد أجزأ وإن كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لأنه أقدم عاصيا واختار الإمام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذي يأتي على أصل ع في مسألة القبلة ( قال مولانا عليلم ) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لأنه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول الحقيني أشرنا بقولنا ( قيل ولو عامدا ( 7 ) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فإنه يعمل بالانتهاء عند الحقيني ( 8 ) ( فصل ) ( وإنما يرتفع ( 9 ) يقين الطهارة ( 10 ) والنجاسة بيقين أو خبر عدل ( 10 ) يعني