responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 63


متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه في إناء ويغفل عنه ( 1 ) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن أنها ولغت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه لأنه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي عليلم ( 2 ) * فاما خبر العدل فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح يعمل بخبر الثقة ( 3 ) ولو لم يفد ظنا فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل ( 4 ) من طهارة أو نجاسة ( م ) ( 5 ) بالله ( أو ظن مقارب ) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة

63

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست