أيها الطاهر أو المباح فإنها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم ( 1 ) أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح ( 2 ) وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فإنما يترك حيث تستوي آنية الظاهر والمتنجس أو تكون آنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فإنه يتحرى حينئذ ( 3 ) والى هذا أشار ( عليلم ) بقوله ( الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى ( 4 ) واعلم أنه لا يصح التحري حيث يجب الا بشروط أربعة وهي أن تكون آنية الطاهر أكثر وان لا يجد ماء محكوما بطهارته ( 5 ) وخرج علي خليل للم بالله ( 6 ) انه يجوز التحري وان وجد الطاهر * الشرط الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها ( 7 ) أو النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس