responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60


فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها ( 1 ) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب انه يمنع من التطهر به ( 2 ) * وقال على خليل وروي عن القاسم ( 3 ) انه يجوز التطهر به ( قال مولانا عليلم ) وهو الأرجح عندي لا تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها ( تنبيه ) إذا أخذ الطحلب ( 4 ) من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به ( 5 ) لان ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد والانتصار انه لا يعفى عنه والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة التي تعلق بالجدار ( قال عليلم ) ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا ( ويرفع النجس ( 6 ) أي ويرتفع النجس بالماء الجامع لتلك القيود ( ولو مغصوبا ( 7 ) فإنه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث ( والأصل في ماء ( 8 ) التبس مغيره الطهارة ( 9 ) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أينجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل وأصل الماء الطهارة ( ويترك ) من المياه ( ماء التبس بغصب أو متنجس ( 10 ) مثاله أن يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس

60

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست