وعن و ح أنه يسقط بالموت والفوت ( وبيعها ( 1 ) إلى مسلم واسلام من هي في يده ( 2 ) أي أن الأرض الخراجية إذا باعها من هي في يده إلى مسلم أو أسلم من هي في يده لم يسقط الخراج ( 3 ) بذلك ( وان عشرا ) أي ولو وجب مع الخراج العشر في الأرضين جميع أعني التي اشتراها مسلم والتي أسلم من هي في يده فإنه يجب فيه الخراج والعشر جميعا ( 4 ) وقال الناصر إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى مسلم وجب فيها العشر فقط ( 5 ) وقال ح الخراج فقط ( ولا ) يسقط الخراج ( 6 ) أيضا ( بترك الزرع ) في الأرض الخراجية إذا تركه ( تفريطا ( 7 ) منه فاما لو ترك الزرع عجزا منه فقال في الكافي يؤجر الأرض ( 8 ) ويؤخذ من الكراء قدر الخراج والباقي له وعن ابن أصفهان ( 9 ) لا تؤجر ولا يؤخذ منه شئ ( 10 ) ( فصل ) ( و ) النصف ( الثالث ) وهو الذي يؤخذ من أهل الذمة هو ( أنواع ) النوع ( الأول ( 11 ) الجزية وهي ما تؤخذ من رؤس أهل الذمة ) ؟ ؟ عن قتلهم ولهذا تؤخذ ممن يجوز قتله لا من غيره وتؤخذ من الأغنياء والفقراء و ؟ ؟