في تقديره فعندنا ( هو من الفقير ( 1 ) اثنا عشر قفلة ( 2 ) بقفلة الاسلام وقال محمد بن عبد الله و ح انه لا جزية على الفقير ( 3 ) ( و ) إذا أخذت ( من الغنى ( 4 ) وهو من يملك ألف دينار ( 5 ) نقدا ( وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب ) البراذين وهي نوع من ( الخيل ( 6 ) ويتختم الذهب ) يعنى أنه يتمكن من ذلك إذا شاء لا أنه لابد من الركوب والتختم فيؤخذ من الغنى ( ثماني وأربعون ( 7 ) قفلة وقال ص بالله بل يؤخذ ذلك من الغنى شرعا وهو من يملك مائتي درهم ( و ) يؤخذ ( من المتوسط ( 8 ) بين الغنى والفقير وهو يملك ما لا دون هذا القدر الذي يملكه الغنى ( أربعة وعشرون ( 9 ) قفلة ( وإنما تؤخذ ) الجزية ( ممن يجوز قتله ( 10 ) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير