responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 574


أو أقل ( 1 ) أو أكثر وان شاء تركها لأهلها ومن بها ( 2 ) عليهم فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه ولا يحتاج إلى مراضاة المسلمين في ذلك وقال ش لا يفعل الإمام فيها شيئا الا بطيبة نفوس المسلمين وأما ما ينقل * قال عليه السلام فالأقرب وجوب قسمته ( 3 ) بين الغانمين ( 4 ) ( فصل ) ( ولا يؤخذ خراج ( 5 ) أرض حتى تدرك غلتها ) أي حتى يدرك الحصاد خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه ( و ) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى ( تسلم ) ثمرة الأرض من الامر ( الغالب ( 6 ) كالضريب والجراد ( 7 ) ونحو ذلك فأن أصابها شئ من ذلك فأتلف الثمرة سقط الخراج * قال عليه السلام فإن اصطلم ( 8 ) بعض الزرع سقط بحصته من الخراج قال ولم أقف فيه على نض الا أن القياس ( 9 ) ذلك ( و ) الخراج ( لا يسقطه الموت ( 10 ) والفوت ) أي إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته كالزكاة وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط خراج الأولى هكذا ذكر ض زيد للمذهب ان الخراج لا يسقط بالموت والفوت وحكاه في شرح أبى مضر عن ش وحكى في شرح أبي مضر عن م بالله

574

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست