ومختوما ( 1 ) زرعت أم لا ( 2 ) والمختوم يومئذ صاع والجريب ستون ( 3 ) ذراعا في ستين ذراعا طولا وعرضا ( 4 ) والقفيز المراد به هنا هو صاع ( 5 ) وقوله بلغه الماء يعنى سقاه قدر كفايته واختلف العلماء هل يجوز للامام الزيادة على هذا التوظيف ( 6 ) الذي وظفه عمر في هذه الأراضي أم لا فقال م بالله و ح لا تجوز الزيادة وقال محمد بن الحسن تجوز ( و ) أجمعوا على أنه يجوز ( له النقص ( 7 ) من ذلك التوظيف ( فإن ) كانت الأرض قد وضع عليها السلف شيئا لكن ( التبس ) قدر ما وضعوا ( فالأقل ) اي وضع عليها مثل الأقل ( مما على مثلها في ( 8 ) في ناحيتها ( 9 ) وإنما وجب العمل بالأقل لأنه لا يأمن الزيادة وهي محرمة وأما إذا التبس الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئا أم لا فالأصل عدم الوضع فيضع ما شاء ( فإن لم يكن ) السلف قد وضعوا عليها شيئا ( فما شاء ) الإمام وضعه عليها ( 10 ) من قليل أو كثير ولا تقدير لذلك ( وهو ) يعنى الإمام ( بالخيار فيما لا يحق ؟ ( 11 ) من الغنائم كالدور والأراضي ونحوها ( 12 ) فيخير فيها ( بين ) الوجوه ( الأربعة ( 13 ) وهي ان شاء قسمها ( 14 ) بين المجاهدين فيملكونها ويتوارثونها ويجب عليهم في غلتها العسر وان سأتركها في يد أهلها على خراج ( 15 ) يؤدونه وان شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها من نصف