تصرف ( 1 ) فينفذ فيها بيعهم وشرائهم وإجارتهم وقفهم ( 2 ) حيث يصح الوقف والهبة والوصية ونحو ذلك ( 3 ) لكن الخراج ( 4 ) لا يسقط بذلك بل يلزم من الأرض في يده ( ولا يزد الإمام ( 5 ) على ما وضعه السلف ( 6 ) من خراج أو معاملة إذا كانت الأرض باقية في يد المسلمين لم يغلب عليها الكفار بعد ذلك فإن غلبوا عليها ثم افتتحها الإمام فله أن يضع عليها ما شاء ( 7 ) أما المعاملة فوضعها الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر وهي نصف الغلة وأما الخراج فوضعه عمر في حضرة الصحابة ( 8 ) فوضع على كل جريب بلغه ( 9 ) الماء درهما وقفيزا حنطة وعلى كل جريب من الكرم ( 10 ) عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب من القصابية ( 11 ) خمسة دراهم وخمسة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب أرض تصلح للزرع ( 12 ) درهما