يحترز من المغصوب فإنه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء ( 1 ) والمعتزلة وإنما يصير مغصوبا بعد أن ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء ( طاهر ) متنجس فإنه لا يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما ( لم يشبه ) أي لم يختلط به ( مستعمل لقربة ( 2 ) وهو الذي توضأ به متوضئ لفرض ( 3 ) أو نفل لا للتبرد ( 4 ) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الإمام ي وعلى خليل وأكثر اصش أنه مستعمل ( قال مولانا عليلم ) وهو قوى للمذهب والوجه الآخر لاصش أنه ليس يستعمل ؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر ( 5 ) وقال م بالله أخيرا أنه طاهر مطهر ( 6 ) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث ( قال عليلم ) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا ( مثله ( 7 ) أي مثل ما لم يستعمل فصاعدا ( 8 ) فإنه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذي صحح