الأصل والانتقال في باب الطهارة إنما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي * فأما قبل وقوعها فإنه تبقية على الأصل لا انتقال . ومثل ما ذكره ( عليلم ) ذكره الفقيه ع قوله ( أو التبس ( 1 ) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فإن هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الأصل القلة ( 2 ) وإذا التبس حال الشئ رجع إلى أصله ( ثم ذكر عليلم ) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال ( أو متغيرا بطاهر ( 3 ) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور ونحوهما ( 4 ) فإنها تنجسه ( وان كثر ( 5 ) يعنى الماء المتغير بالطاهر فإنه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ ( حتى يصلح ( 6 ) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر ( وما عدا هذه ) الأنواع الأربعة ( فظاهر ( 7 ) لا ينجس سواها من المياه ( فصل ) ( وإنما يرفع الحدث ( 8 ) كالحيض والجنابة ( 9 ) والحدث المانع من الصلاة من المياه ( مباح ( 10 )