responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58


للمذهب وعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع إلى ترجيح جنبة الحظر ( 1 ) أو الإباحة ( فإن التبس ( 2 ) الأغلب ) من المستعمل وغيره ( 3 ) إذا اختلطا ( غلب الأصل ) وهو الذي طرأ عليه غير فإن كان المستعمل الطارئ والتبس أي الأغلب الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الأصل فيه التطهير ( 4 ) * وإن كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فإن أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف ( 5 ) في ترجيح جنبة الحظر أو الإباحة ( قال عليلم ) والصحيح ترجيح الحظر . وقد بيناه بقولنا ( ثم الحظر ( 6 ) يغلب على الإباحة ( 7 ) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم ثم ذكر ( عليلم ) الثالث ( 8 ) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله ( ولا غير بعض أوصافه ) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون ( 9 ) ( ممازج ( 10 ) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الإمام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد ( 11 ) وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الأئمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه ص بالله قيل ع وقواه الأمير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل في اباء من هذا المتغير إلى بعد ( 12 ) فإن وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور وقيل ف إذا كان الذي تغير به الريح ( 13 ) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه ( 14 ) أشار إلى هذا في التحرير ( 15 ) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج

58

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست