واستوائهم في وجه الاستحقاق فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه ( 1 ) ولا اشكال نحو أن يكون أحدهم مشغولا بطلب العلم دون الثاني ( وبقية الأصناف ) المذكورة في الآية بعد ذوي القربى وهم اليتامى ( 2 ) والمساكين وابن السبيل يجب عندنا أن يكونوا ( منهم ( 3 ) أي من الهاشميين ( 4 ) فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو بن السبيل من الهاشميين ومن عيرهم وجب دفعة إلى الهاشمي ( 5 ) دون غيره ( ثم ) إذا لم يوجد يتيم ( 6 ) ولا مسكين ولا ابن سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف من أولاد ( المهاجرين ( 7 ) ثم ) إذا لم يوجد في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء ( من ) أولاد ( الأنصار ( 8 ) ثم ) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف إلى من هو كذلك ( من سائر المسلمين ) قال ط وظاهر اطلاق يحيى عليه السلام يقتضى أنه يرى ( 9 ) هذا الترتيب واجبا قال م بالله والأقرب عندي على مذهبه ان مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب لأنه لم ؟ ؟ على تحريمه على سائر المسلمين قال أبو جعفر الخلاف إذا كان الصرف ( 10 ) من الإمام وأما من غيره فاتفاق ان الترتيب واجب قيل ح والخلاف ( 11 ) إنما هو في الترتيب بين آل الرسول ومن بعدهم فاما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فذلك مستحب فقط بالاجماع * تنبيه قال في التقرير