عن تفسير الحاكم أنه يشترط في اليتيم ( 1 ) وابن السبيل ( 2 ) الفقر لاجماع * تنبيه ( 3 ) قال في الشفاء يجوز صرف الخمس في صنف واحد ( 4 ) يعنى من الأصناف الستة قال ذكره الهادي عليه السلام في كتاب السير من الأحكام وهو قول المتوكل وص بالله ووالدي ( 5 ) بدر الدين وض جعفر ( وتجب النية ( 6 ) في اخراج الخمس كالزكاة ( و ) يجب اخراجه ( من العين ) أي من عين المال الذي يجب فيه الخمس فلا تجزى القيمة قال الأمير ح وم بالله يوافق الهادي هنا وقال أبو مضر بل للم بالله قولان كالزكاة ( الا لمانع ) من الاخراج من العين نحو أن يكون لا ينقسم أو تضره القسمة كالسيف ( 7 ) فإن القيمة تجزى ( 8 ) حينئذ وكذلك لو استهلك العين ( 9 ) * تنبيه اعلم أن الواجب اخراج الخمس من تراب ( 10 ) المعدن لا من خالصه فإن أخرج من الخالص أجزأ عنه ووجب عليه ثمن التراب إن كان له قيمة ( 11 ) ( و ) يجب صرف الخمس ( في غير المنفق ( 12 )