هاشم بن عبد مناف لا سواهم لكن بني هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا الا ( المحقون ( 1 ) دون المبطلين كالفاسق ( 2 ) والباغي على امام الحق قال عليه السلام أما الباغي فلا يبعد الاتفاق على منعه وأما الفاسق المتابع للامام فلا يبعد أن من جوز ( 3 ) صرف الزكاة إلى الفاسق جوز صرف الخمس إليه والله أعلم قال ويحتمل أن يمنع لان مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة فيه ( و ) السهم الذي يستحقه ذوو القربى ( هم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا ( 4 ) وفقيرا ) فهؤلاء فيه على سواء لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الفقير على الغنى عندنا وقال ش للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زيد بن علي و ح لاحظ ( 6 ) للغنى فيه ( ويحصص ( 7 ) بينهم ( ان انحصروا ( 8 ) قال عليه السلام وذلك أنما كان في الزمان الأقدم فأما في وقتنا فلا انحصار لهم وقد قلنا ( و ) ان ( لا ) يمكن انحصارهم كوقتنا ( ففي الجنس ) أي يوضع الخمس في جنسهم فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق لكن إذا كانوا في جهة ( 9 ) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم