responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 567


كفاية المجاهد ودابته ( أيام الحرب ) فاما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس ( 1 ) ( الصنف الثالث ) من الأموال التي تجب فيها الخمس هو ثلاثة أشياء وهي مال ( الخراج و ) مال ( المعاملة و ) الثالث ( ما يؤخذ من أهل الذمة ) وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة ( فصل ) ( ومصرفه من في الآية ) الكريمة وهي قوله تعالى ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( فمنهم ؟ الله ) تعالى الذي رسمه عز وجل بقوله فأن الله خمسه يكون ( للمصالح ( 2 ) أي لمصالح المسلمين نحو اصلاح طرقهم ( 3 ) وبناء مساجدهم وحفر آبارهم وما يجرى مجرى ذلك كالمدرسين ( 4 ) من أهل العلم والمفتين والحكام وقال ح قد سقط سهم الله تعالى وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا سهم ذوي ا لقربي في الرواية المشهورة عنه وقال ش ( 5 ) لأنهم لله لان له ملك السماوات والأرض وإنما ذكر تشريفا وتبركا فيقسم الخمس في الخمسة الباقية قال عليه السلام الظاهر خلاف ذلك ( وسهم الرسول ) يكون بعد الرسول ( للامام ( 6 ) إن كان ) في الزمان امام ( و ) ان ( لا ) يكن في الزمان امام ( فمع سهم الله ) أي يصرف سهمه حيث يصرف سهم الله ( وأولوا القربى ( 7 ) الذين ذكرهم الله تعالى في آية الخمس هم ( الهاشميون ( 8 ) وهم أولاد

567

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست