responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 566


من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس عندنا ( 1 ) الصنف ( الثاني ) من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو ( ما يغنم في الحرب ( 2 ) من الكفار والبغاة ( 3 ) ( ولو ) كان ( غير منقول ( 4 ) كالأراضي والدور والغيول ( 5 ) ونحو ذلك ( 6 ) فإنه يجب فيه الخمس ( ان قسم ( 7 ) بين الغانمين فاما إذا استصلح الإمام رد شئ منه إلى أهله أو وضعه في أيديهم على خراج يؤدونه فلا خمس فيه ( 8 ) ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب ( الا ) في شئ واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا ( مأكولا له ( 9 ) ولدابته ( 10 ) فإنه لا يلزمه فيه الخمس وإنما يجوز ذلك بشرطين الأول أن يكون ذلك الغانم له ( لم يعتض منه ( 11 ) أي لم يأخذ بذلك المأكول عوضا من أحد ببيع أو نحوه بل انتفع به في الاكل فإن أخذ عليه عوضا وجب الخمس في ثمنه قيل ف ولا ينقض البيع ( 12 ) ويقسم الثمن بين الغانمين ( و ) ( الشرط الثاني ) ان ( لا ) يكون ذلك المأكول شيئا كثيرا بحيث ( تعدى ) قدره ( كفايتهما ( 13 ) أي زاد على

566

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست