ونحل وحطب ( 1 ) وحشيش ( 2 ) إذا ( لم يغرسا ) وأما إذا غرسا ( 3 ) ونبتا بعلاج فإنهما يملكان ( 4 ) ويجب فيهما العشر ( 5 ) ( ولو ) كانت هذه الأشياء التي هي المعدن والكنز إلى آخرها وجدها الغانم لها فأخذها ( من ملكه ) فإنه يجب فيها الخمس عندنا وقال ح بل يكون له ولا شئ عليه ( أو ) إذا أخذها الغانم من ( ملك الغير ( 6 ) نحو أن يجد كنزا في دار أو أرض لغيره ( 7 ) فإنه ونحوه لواجده وعليه الخمس ولا شئ لمالك ( 8 ) العرصة ( 9 ) وقال ح وش بل هو لمالك العرصة قال ح ولا شئ عليه وقال ش بل عليه الزكاة ( 10 ) ( و ) يجب الخمس في ( عسل ( 11 ) مباح ) نحو ما يؤخذ