فواضح على الجملة ( فصل ) ( يجب ) اخراج الخمس ( على كل غانم ) سواء كان الغانم ذكرا أم أنثى مسلما أم كافرا ( 1 ) مكلفا أم غير مكلف لكن الوجوب في حق غير المكلف على الولي ( 2 ) في التحقيق ولا يعتبر النصاب ( 3 ) فيما وجب فيه الخمس ولا الحول ( 4 ) عندنا وإنما يجب الخمس ( في ) الغنائم فقط والغنائم ( ثلاثة ) أصناف ( الأول ( 6 ) صيد البر والبحر ) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك ( 6 ) مما يصطاده الناس وقال م بالله والفريقان لا خمس في الصيود ( وما استخرج منهما ) أي من البر والبحر ( أو أخذ من ظاهرهما ( 7 ) * قال عليه السلام وقد ذكرنا من ذلك تسعة أشياء فقلنا ( كمعدن ( 8 ) فإنه يجب فيه الخمس ( 9 ) ولو مغرة ( 10 ) وملح ( 11 ) ونفط ( 12 )