يخرجها عن نفسه حيث هو وعن عياله حيث هم * قال عليه السلام وقول ط فعليه أن يخرجها حيث هو يريد به الاستحباب لا الوجوب وإنما يستحب ( 1 ) كالاستحباب في الزكاة ان يصرف في فقراء البلد الا ان يعدل عنهم لغرض كما تقدم فإن ذلك يصح في الفطرة كالزكاة ( و ) ندب ( الترتيب بين الافطار ( 2 ) والاخراج والصلاة ) فيقدم الافطار ثم اخراج الفطرة ثم الصلاة ( كتاب الخمس ) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى ( واعلموا ( 3 ) أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال في الركاز الخمس ( 4 ) والركاز عبارة عن الدفين ( 5 ) وعن المعدن وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله خمس غنائم الطائف ( 6 ) وخبير وبنى المصطلق ( 7 ) واما الاجماع