responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 561


إذا ( تمرد ( 1 ) الزوج عن إخراجها لفسقه ( 2 ) لزمتها أيضا إذا كانت مؤسرة فإن كانت معسرة فقد ذكر م بالله في الإفادة ان نفقتها على قرابتها المؤسرين فكذلك فطرتها ( 3 ) * قال عليه السلام وفى المسألة نظر لان الوجوب على المؤدي على ما ذكره في الانتصار لا على المؤدى ( 4 ) عنه فإذا تمرد المؤدي فما وجه الوجوب على المؤدى عنه ( وندب التبكير ( 5 ) باخراج الفطرة لكن بعد تناول شئ من الطعام ( 6 ) ( و ) ندب أيضا ( العزل ) لها ( حيث لا ) يوجد ( مستحق ) في تلك الحال حتى يجد المستحق فيعطيه وان علم أن لها مستحقا في مكان ( 7 ) وجهها إليه وعليه أجرة الايصال ( 8 ) وان تلفت ضمنها ( 9 ) * تنبيه قال ط وظاهر مذهبنا يقتضى ان من وجبت عليه صدقة الفطر فعليه أن يخرجها حيث هو عن نفسه ( 10 ) وعن عياله وهو قول ح وقال ف

561

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست