عن نفسها ( 1 ) فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج سواء أخرجت وهي مؤسرة أو معسرة وذلك لان أصل الوجوب عليها وإنما الزوج متحمل فعلى هذا لا يجوز أن يخرج الزوج إلى آبائها وأبنائها * قال عليه السلام ومن تلزمها نفقته وهل يخرج ( 2 ) إلى آبائه وأبنائه ذلك محتمل يحتمل الجواز لان أصل الوجوب عليها ويحتمل المنع لان ذلك قد صار واجبا عليه ( 3 ) * قال عليه السلام وهذا أقرب والا لزم أن يصرف فطرتها في نفسه ولو كان ( 4 ) يملك نصابا لها وله ( 5 ) إذا كان فقيرا وقد قال الإمام ي المختار ان أصل الوجوب على المؤدي لا على المؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وآله وعن من تمونون يخرجها المؤدى عنه ( 6 ) الا باذن المؤدى تنبيه لو أخرج القريب المعسر عن نفسه هل تسقط أم لا * قال عليه السلام الأقرب أنه كالزوجة في ذلك ( و ) تسقط أيضا عن الزوج فطرة الزوجة ( ؟ ؟ زها ( 7 ) عنه ( أول النهار ( 8 ) يوم الافطار إذا كانت ( مؤسرة ( 9 ) حال النشوز لان نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي النهار لأنها قد وجبت عليها في أوله فاما لو نشزت في أول النهار وهي معسرة ورجعت في يوم الفطر فعليه الا أن يكون لها قرابة مؤسرون فيلزم أن تكون عليهم ( 10 ) ( وتلزمها ) فطرة نفسها ( ان أعسر ( 11 ) الزوج ( أو )