responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 559


الولد وملك العبد ونحو ذلك ( 1 ) فإذا حدث جاز التعجيل ولو كان في تلك الحال ( 2 ) فقيرا ( 3 ) وقال ش لا يجوز التعجيل الا في رمضان ( 4 ) واختاره في الانتصار ( وتسقط ) الفطرة ( عن المكاتب ( 5 ) بكل حال ذكره ع وط للهادي عليه السلام و ( قيل ) بل تبقى موقوفة ( حتى يرق ) فتكون على سيده ( أو يعتق ) فتكون عليه وهذا القول ذكره في الكافي والوافي * قال مولانا عليه السلام والقياس ( 6 ) انها تسقط عنه بكل حال ( و ) تسقط الفطرة أيضا عن الشخص ( المنفق من بيت المال ) وذلك كعبيد الجهاد والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته وكاللقيط ( 7 ) والعبد الموقوف على الفقراء جملة والذي هو بيت مال قال السيد ح وأما الموقوف على فقير معين ( 8 ) فهي على من تلزمه نفقته من الواقف أو الموقوف عليه ولم يبين قبل ف ويحتمل انه كالعبد الموصى بخدمته للغير ( 9 ) ( و ) تسقط فطرة الزوجة أيضا الواجبة على الزوج باخراج الزوجة

559

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست