responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 556


الناس ( 1 ) سواء كان المزكي يقتاته في البلد أولا وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فإنه يجزى مع أنه يكره له ( 2 ) العدول إلى الأدنى هذا قول الهادي عليه السلام في المنتخب وصححه الاخوان وهو قول ح وأحد وجهي اصش وظاهر كلام الهادي في الأحكام أنه لا يجوز العدول إلى الأدنى وهو قول ع وأحد وجهي اصش وقال في شرح الإبانة يعتبر الاكل في رمضان * وقيل بل في غالب الزمان قال ط ويجوز اخراج الدقيق ( 3 ) مكان البر على أصل يحيى عليه السلام * قال مولانا عليه السلام وظاهر ذلك يقتضى أنه يجوز ولو كان حبه أقل من الصاع للخبر ( 4 ) وقيل ع إنما يجوز دقيق صاع من بر ( 5 ) وقال ح ان الفطرة نصف صاع من بر وصاع من غيره ومثله عن زيد بن علي ولأبي ح في الزبيب روايتان صاع ونصف صاع * نعم والصاع يخرج ( عن كل واحد ) فلا يجزي عن الأحد أقل من صاع الا حيث لا يملك زائدا على نصابها الا أقل من صاع وجب عليه اخراج ذلك ويجزيه ولا يجب عليه تمامه ( 6 ) لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة ( 7 ) وقال في الزهور بل يبقى تمامه في ذمته ويجب أن يكون الصاع ( من جنس واحد ( 9 ) لا من جنسين فلا يجزي ( 10 ) خلاف الإمام ي ( الا لاشتراك أو تقويم ( 11 ) فإنه في هاتين الحالتين يجوز اخراج صاع من جنسين أما الاشتراك فصورته أن يكون عبد بين اثنين فإنه يجوز أن يخرج أحدهما نصف الصاع شعيرا والآخر نصفه برا وأما صورة التقويم فنحو أن لا يجد المخرج للفطرة صاعا من جنس

556

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست