واحد ( 1 ) فإنه يجوز له اخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة فيجعل أحد الجنسين قيمة لما يوفى الجنس الآخر صاعا فعلى هذا يجزي نصف صاع من شعير وربع صاع من بر إذا كان الربع ( 2 ) يقوم بنصف صاع من شعير * تنبيه قال في البيان والفقيه ل ويجوز أن يخرج صاعين من جنسين مخلوطين ( 3 ) من كل جنس صاع ( 4 ) عن شخصين ( 5 ) ( وإنما تجزى القيمة للعذر ( 6 ) أي لا تجزي عندنا اخراج قيمة الفطرة مع التمكن من اخراجها طعاما ( 7 ) وإنما تجزى للعذر وهو أن لا يجد الطعام ( 8 ) فحينئذ يجزي اخراج القيمة من نقد أو غيره قيل ف والعبرة بتعذره في البلد ( 9 ) وقال الناصر ( 10 ) وم بالله يجزى اخراج القيمة ولو أمكن الطعام ( و ) الفطرة ( هي كالزكاة في الولاية والمصرف ( 11 ) أما الولاية فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعد طلبه لم تجزه على حسب ما تقدم في الزكاة واما المصرف فمصرفها الأصناف التي تقدمت في الزكاة غالبا احتراز من التأليف قال السيد ح في الياقوتة ولا يجوز للامام ( 12 ) أن يتألف بها عند القاسم والهادي وط عليهم السلام وأجاز ذلك ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو قوي لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ) الآية وهي من جملة الصدقات قال ويجوز صرف شئ منها في المصالح كالزكاة عند من أجاز التأليف منها ( 13 ) إذ لا وجه للفرق ( فتجزي ) فطرة ( واحدة في جماعة ( 14 ) لكن الأولى خلاف ذلك الا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام ( و ) يجوز ( العكس )