العبد يو ما لفطر من مالكه وهو مسلم مؤسر ( 1 ) فقد كانت لزمت البائع قبل ذلك فلا تلزم المشترى وهكذا لو اتهب أو ورث أو غنم عبدا للقتال ( 2 ) من البغاة وهكذا لو تزوج امرأة مؤسرة يوم الفطر فقد كانت لزمتا أو معسرة ولها ولي ( 3 ) ينفقها مؤسر فإنه لا فطرة على الثاني في هذا الصور كلها ثم ذكر عليه السلام قدر الفطرة فقال ( وهي صاع ( 4 ) من أي قوت ( 5 ) يقتاته